الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                      صفحة جزء
                                                                      باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم

                                                                      2874 حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني حدثنا ابن وهب عن سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قيل يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات قال أبو داود أبو الغيث سالم مولى ابن مطيع حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني حدثنا معاذ بن هانئ حدثنا حرب بن شداد حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عبد الحميد بن سنان عن عبيد بن عمير عن أبيه أنه حدثه وكانت له صحبة أن رجلا سأله فقال يا رسول الله ما الكبائر فقال هن تسع فذكر معناه زاد وعقوق الوالدين المسلمين واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا

                                                                      التالي السابق


                                                                      ( عن ثور بن زيد ) : كذا وقع في بعض النسخ ، وكذلك في الأطراف ، وكذا في رواية البخاري وهو المعروف بالرواية عن أبي الغيث ، ووقع في بعض النسخ ثور بن يزيد بزيادة تحتانية في أول اسم أبيه والظاهر أنه غلط ( الموبقات ) : أي المهلكات ( إلا بالحق ) : وهو أن يجوز قتلها شرعا بالقصاص وغيره ( والتولي يوم الزحف ) : أي الفرار عن القتال يوم ازدحام الطائفتين ( وقذف المحصنات ) : بفتح الصاد اسم مفعول اللاتي أحصنهن الله تعالى وحفظهن من الزنا ، يعني رميهن بالزنا ( الغافلات ) : أي عما نسب إليهن من الزنا ( المؤمنات ) : احترز به عن قذف الكافرات ، فإن قذفهن ليس من الكبائر والتنصيص على عدد لا ينافي أزيد منه في غير هذا الحديث كعقوق الوالدين وغيره كما في الرواية الآتية .

                                                                      قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي . [ ص: 63 ] ( وكان له ) : أي لعمير ( صحبة ) : أي مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان صحابيا ( فذكر معناه ) : أي معنى حديث أبي هريرة المتقدم ( زاد ) : أي عمير في حديثه ( وعقوق الوالدين المسلمين ) : أي قطع صلتهما مأخوذ من العق وهو الشق والقطع قيل هو إيذاء لا يتحمل مثله من الولد عادة ، وقيل عقوقهما مخالفة أمرهما فيما لم يكن معصية ( واستحلال البيت الحرام ) : بأن يفعل في حرم مكة ما لا يحل كالاصطياد وقطع الشجر وغير ذلك ( قبلتكم ) : بدأ من البيت ( أحياء وأمواتا ) : حال من الضمير في قبلتكم .

                                                                      قال المنذري : وأخرجه النسائي . وقد قيل إنه لم يرو عنه غير ابنه عبيد .




                                                                      الخدمات العلمية