الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                      صفحة جزء
                                                                      2184 حدثنا القعنبي حدثنا يزيد يعني ابن إبراهيم عن محمد بن سيرين حدثني يونس بن جبير قال سألت عبد الله بن عمر قال قلت رجل طلق امرأته وهي حائض قال أتعرف عبد الله بن عمر قلت نعم قال فإن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها في قبل عدتها قال قلت فيعتد بها قال فمه أرأيت إن عجز واستحمق

                                                                      التالي السابق


                                                                      ( تعرف ابن عمر ) : وفي بعض النسخ أتعرف بذكر همزة الاستفهام ( فإن عبد الله بن عمر طلق امرأته ) : حكى عن نفسه بلفظ الغيبة ( في قبل عدتها ) : بضمتين أي في إقباله وأوله ( فمه ) : أي فماذا للاستفهام فأبدل الألف هاء للوقف أي فما يكون وإن لم يحتسب بتلك الطلقة أو هو كلمة زجر أن انزجر عنه فإنه لا شك في وقوع الطلاق وكونه محسوبا في عدد الطلاق ( أرأيت ) : أي أخبرني ( إن عجز ) : أي عن فرض فلم يقمه ( واستحمق ) : فلم يأت به أيكون ذلك عذرا له . وقال النووي : الهمزة في أرأيت للاستفهام الإنكاري أي نعم يحتسب الطلاق ولا يمنع احتسابه لعجزه وحماقته . وقال الخطابي في المعالم : فيه حذف وإضمار كأنه يقول أرأيت إن عجز واستحمق أيسقط عنه الطلاق حمقه أو يبطله عجزه قال : وفي الحديث بيان أن طلاق الحائض واقع ولولا أنه قد وقع لم يكن لأمره في المراجعة معنى . وقال النووي : قد أجمعت الأمة على تحريم طلاق الحائض الحائل بغير رضاها فلو طلقها أثم ووقع طلاقه ويؤمر بالرجعة ، وشذ بعض أهل الظاهر فقال لا يقع طلاقه والصواب الأول وبه قال العلماء كافة انتهى .

                                                                      قلت : قد أطال ابن القيم في زاد [ ص: 185 ] المعاد في إثبات أن طلاق الحائض لا يقع فعليك أن تطالعه .

                                                                      قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه .




                                                                      الخدمات العلمية