الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                      صفحة جزء
                                                                      1620 حدثنا علي بن الحسن الدرابجردي حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا همام حدثنا بكر هو ابن وائل عن الزهري عن ثعلبة بن عبد الله أو قال عبد الله بن ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم ح و حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري حدثنا موسى بن إسمعيل حدثنا همام عن بكر الكوفي قال محمد بن يحيى هو بكر بن وائل بن داود أن الزهري حدثهم عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير عن أبيه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فأمر بصدقة الفطر صاع تمر أو صاع شعير عن كل رأس زاد علي في حديثه أو صاع بر أو قمح بين اثنين ثم اتفقا عن الصغير والكبير والحر والعبد حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال وقال ابن شهاب قال عبد الله بن ثعلبة قال ابن صالح قال العدوي وإنما هو العذري خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس قبل الفطر بيومين بمعنى حديث المقرئ

                                                                      التالي السابق


                                                                      ( الداربجردي ) : بكسر الموحدة والجيم وسكون الراء نسبة إلى دار أبجرد محلة متصلة بالصحراء في أعلى نيسابور ( هو ) : أي بكر الكوفي ( عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ) : قال المنذري : وهذا مرسل ( زاد علي ) : أي ابن الحسن ( ثم اتفقا ) : أي علي بن الحسن ومحمد بن يحيى الذهلي . وأخرج الدارقطني من طريق عمرو بن عاصم حدثنا همام عن بكر بن وائل عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام خطيبا فأمر بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد صاعا من تمر أو صاعا من شعير عن كل واحد أو عن كل رأس أو صاع قمح .

                                                                      [ ص: 17 ] ( أنبأنا ابن جريج قال ) : أي ابن جريج ( وقال ابن شهاب ) : الزهري في حديثه ( قال عبد الله بن ثعلبة ) : بالجزم من غير شك في اسمه وفي رواية النعمان بن راشد وبكر بن وائل عن الزهري المتقدمة بالشك ( قال أحمد بن صالح ) : شيخ المؤلف ( قال ) : عبد الرزاق في نسبة عبد الله بن ثعلبة إنه ( العدوي ) : نسبة إلى عدي ( وإنما هو ) : أي عبد الله بن ثعلبة ( العذري ) : نسبة إلى عذرة بن سعد ، قال الإمام الحافظ الغساني في تقييد المهمل : العذري بضم وبالذال المعجمة والراء هو عبد الله بن ثعلبة والعدوي تصحيف انتهى .

                                                                      ( خطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) : ولفظ عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا ابن جريج عن ابن شهاب عن عبد الله بن ثعلبة قال : خطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الناس قبل يوم الفطر بيوم أو يومين فقال : أدوا صاعا من بر أو قمح بين اثنين أو صاعا من تمر أو شعير ، عن كل حر أو عبد صغير أو كبير ، ومن طريق عبد الرزاق رواه الدارقطني في سننه والطبراني في معجمه ( بمعنى حديث المقرئ ) : المكي أبي عبد الرحمن أقرأ القرآن نيفا وسبعين سنة ، والمقرئ هذا هو عبد الله بن يزيد شيخ علي بن الحسن الداربجردي المتقدم ذكره . قال الإمام الدارقطني في كتاب العلل : هذا حديث اختلف في إسناده ومتنه ، أما سنده فرواه الزهري ، واختلف عليه فيه فرواه النعمان بن راشد عنه عن ثعلبة بن أبي صعير عن أبيه ، ورواه بكر بن وائل عن الزهري وقيل عن عقيل ويونس عن الزهري عن سعيد مرسلا ، ورواه معمر عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة ، وأما اختلاف متنه ففي حديث سفيان بن حسين عن الزهري صاع من قمح ، وكذلك في حديث النعمان بن راشد عن الزهري عن ثعلبة بن أبي صعير عن أبيه صاع من قمح عن كل إنسان . وفي حديث الباقين نصف صاع من قمح ، قال : وأصحها عن الزهري عن سعيد بن المسيب مرسلا انتهى .

                                                                      قال ابن دقيق العيد : وحاصل ما يعلل به هذا الحديث أمران أحدهما الاختلاف في اسم أبي صعير ، والعلة الثانية الاختلاف في اللفظ . وذكر البيهقي عن محمد بن يحيى الذهلي أنه قال في كتاب العلل : إنما هو عبد الله بن ثعلبة وإنما [ ص: 18 ] هو عن كل رأس أو كل إنسان ، هكذا رواية بكر بن وائل لم يقم الحديث غيره قد أصاب الإسناد والمتن . قال ابن دقيق العيد : ويمكن أن يحرف رأس إلى اثنين ، ولكن يبعد هذا بعض الروايات ، كالرواية التي فيها صاع بر أو قمح بين كل اثنين انتهى .

                                                                      قال الخطابي : في هذا حجة لمذهب من أجاز نصف صاع من البر ، وفيه دليل على أنها واجبة على الطفل كوجوبها على البالغ ، وفيه بيان أنها تلزم الفقير إذا وجد ما يؤديه ، ألا تراه يقول وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطاه ، فقد أوجب أن يؤديها عن نفسه مع إجازته له أن يأخذ صدقة غيره انتهى .




                                                                      الخدمات العلمية