الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                1593 حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث أن أبا هريرة وأبا سعيد حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي الأنصاري فاستعمله على خيبر فقدم بتمر جنيب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا قال لا والله يا رسول الله إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا ولكن مثلا بمثل أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا وكذلك الميزان

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                قوله : ( قدم بتمر جنيب فقال له رسول الله : أكل تمر خيبر هكذا ؟ قال : لا والله يا رسول الله إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تفعلوا ، ولكن مثلا بمثل ، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا وكذلك الميزان ) أما ( الجنيب ) : فبجيم مفتوحة ثم نون مكسورة ثم مثناة تحت ثم موحدة ، وهو نوع من التمر من أعلاه ، وأما ( الجمع ) فبفتح الجيم وإسكان الميم وهو تمر رديء ، وقد فسره في الرواية الأخيرة بأنه الخلط من التمر ، ومعناه : مجموع من أنواع مختلفة ، وهذا الحديث محمول على أن هذا العامل الذي باع صاعا بصاعين لم يعلم تحريم هذا ، لكونه كان في أوائل تحريم الربا ، أو لغير ذلك ، واحتج بهذا الحديث أصحابنا وموافقوهم في أن مسألة العينة ليست بحرام ، وهي الحيلة التي يعملها بعض الناس توصلا إلى مقصود الربا بأن يريد أن يعطيه مائة درهم بمائتين ، فيبيعه ثوبا بمائتين ، ثم يشتريه منه بمائة ، وموضع الدلالة من هذا الحديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا ولم يفرق بين أن يشتري من المشتري أو من غيره ، فدل على أنه لا فرق ، وهذا كله [ ص: 204 ] ليس بحرام عند الشافعي وآخرين ، وقال مالك وأحمد : هو حرام .

                                                                                                                وأما قوله صلى الله عليه وسلم : ( وكذا الميزان ) فيستدل به الحنفية لأنه ذكر في هذا الحديث الكيل والميزان ، وأجاب أصحابنا وموافقوهم بأن معناه : وكذلك الميزان لا يجوز التفاضل فيه فيما كان ربويا موزونا .




                                                                                                                الخدمات العلمية