الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك
1570 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى قال قرأت على nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=659942أن رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=17095_24932أمر بقتل الكلاب
قوله : ( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ) وفي رواية : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506163أمر بقتل الكلاب ، فأرسل في أقطار المدينة أن تقتل ) وفي رواية : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506164أنه كان يأمر بقتل الكلاب ، فتتبعت في المدينة وأطرافها ، فلا ندع كلبا إلا قتلناه ، حتى إنا لنقتل كلب المرية من أهل البادية يتبعها ) وفي رواية : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506165أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية ، فقيل nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر : إن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول : أو كلب زرع ، فقال ابن عمر : إن nindex.php?page=showalam&ids=3لأبي هريرة زرعا ) وفي رواية جابر : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506166أمرنا رسول الله بقتل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله ، ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتلها ، وقال : [ ص: 181 ] عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان ) وفي رواية ابن المفضل قال : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506167أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ، ثم قال ما بالهم وبال الكلاب ؟ ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم ) وفي رواية له : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506168في كلب الغنم والصيد والزرع ) وفي حديث ابن عمر : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506169من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضار نقص من عمله كل يوم قيراطان ) وفي رواية ( ينقص من أجره كل يوم قيراط ) وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506170من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم ) وفي رواية له ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506171انتقص من أجره كل يوم قيراط ) وفي رواية سفيان بن أبي زهير ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506172من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط )
أجمع العلماء على nindex.php?page=treesubj&link=24933قتل الكلب ، والكلب العقور .
واختلفوا في قتل ما لا ضرر فيه ، فقال إمام الحرمين من أصحابنا : أمر النبي صلى الله عليه وسلم أولا بقتلها كلها ، ثم نسخ ذلك ، ونهي عن قتلها إلا الأسود البهيم ، ثم استقر الشرع على النهي عن قتل جميع الكلاب التي لا ضرر فيها سواء الأسود وغيره ، ويستدل لما ذكره بحديث ابن المغفل . وقال القاضي عياض : ذهب كثير من العلماء إلى الأخذ بالحديث في قتل الكلاب إلا ما استثنى من كلب الصيد وغيره . قال : وهذا مذهب مالك وأصحابه . قال : واختلف القائلون بهذا هل كلب الصيد ونحوه منسوخ من العموم الأول في الحكم بقتل الكلاب وأن القتل كان عاما في الجميع أم كان مخصوصا بما سوى ذلك ؟ قال : وذهب آخرون إلى جواز اتخاذ جميعها ، ونسخ الأمر بقتلها ، والنهي عن اقتنائها إلا الأسود البهيم . قال القاضي : وعندي أن النهي أولا كان نهيا عاما عن اقتناء جميعها ، وأمر بقتل جميعها ، ثم نهى عن قتلها ما سوى الأسود ، ومنع الاقتناء في جميعها إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية . وهذا الذي قاله القاضي هو ظاهر الأحاديث ، ويكون حديث ابن المغفل مخصوصا بما سوى الأسود لأنه عام فيخص منه الأسود بالحديث الآخر .
وأما nindex.php?page=treesubj&link=24932اقتناء الكلاب فمذهبنا أنه يحرم nindex.php?page=treesubj&link=24932اقتناء الكلب بغير حاجة ، ويجوز nindex.php?page=treesubj&link=24934اقتناؤه للصيد [ ص: 182 ] وللزرع وللماشية .
وهل يجوز لحفظ الدور والدروب ونحوها ؟ فيه وجهان :
أحدهما لا يجوز لظواهر الأحاديث فإنها مصرحة بالنهي إلا لزرع أو صيد أو ماشية ، وأصحها يجوز قياسا على الثلاثة عملا بالعلة المفهومة من الأحاديث وهي الحاجة .
nindex.php?page=treesubj&link=24934وهل يجوز اقتناء الجرو وتربيته للصيد أو الزرع أو الماشية ؟ فيه وجهان لأصحابنا : أصحهما جوازه .