الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                938 وحدثنا حسن بن الربيع حدثنا ابن إدريس عن هشام عن حفصة عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير ح وحدثنا عمرو الناقد حدثنا يزيد بن هارون كلاهما عن هشام بهذا الإسناد وقالا عند أدنى طهرها نبذة من قسط وأظفار

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                قوله صلى الله عليه وسلم : ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب العصب بعين مفتوحة ثم صاد ساكنة مهملتين وهو برود اليمن يعصب غزلها ثم يصبغ معصوبا ثم تنسج ، ومعنى الحديث النهي عن جميع الثياب المصبوغة للزينة إلا ثوب العصب . قال ابن المنذر : أجمع العلماء على أنه لا يجوز للحادة لبس الثياب المعصفرة والمصبغة إلا ما صبغ بسواد فرخص بالمصبوغ بالسواد عروة بن الزبير ومالك والشافعي ، وكرهه الزهري ، وكره عروة العصب ، وأجازه الزهري ، وأجاز مالك غليظه ، والأصح عند أصحابنا تحريمه مطلقا . وهذا [ ص: 91 ] الحديث حجة لمن أجازه قال ابن المنذر : رخص جميع العلماء في الثياب البيض ، ومنع بعض متأخري المالكية جيد البيض الذي يتزين به وكذلك جيد السواد . قال أصحابنا : ويجوز كل ما صبغ ولا تقصد منه الزينة ويجوز لها لبس الحرير في الأصح ، ويحرم حلي الذهب والفضة وكذلك اللؤلؤ ، وفي اللؤلؤ وجه أنه يجوز .

                                                                                                                [ ص: 92 ] قوله صلى الله عليه وسلم : ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار النبذة بضم النون القطعة والشيء اليسير ، وأما القسط فبضم القاف ويقال فيه : ( كست ) بكاف مضمومة بدل القاف وبتاء بدل الطاء وهو والأظفار نوعان معروفان من البخور وليسا من مقصود الطيب رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة تتبع به أثر الدم لا للتطيب والله تعالى أعلم .




                                                                                                                الخدمات العلمية