باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل
1484 وحدثني أبو الطاهر وتقاربا في اللفظ قال وحرملة بن يحيى حدثنا وقال حرملة أخبرنا أبو الطاهر حدثني ابن وهب عن يونس بن يزيد حدثني ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته فكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو في بني عامر بن لؤي وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار فقال لها ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدا لي قال يأمره أن يدخل على فلا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها غير أن لا يقربها زوجها حتى تطهر
ابن شهاب