الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                1430 وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ح وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي قالا حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك ولم يذكر ابن المثنى إلى طعام وحدثنا ابن نمير حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير بهذا الإسناد بمثله

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                قوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا دعي أحدكم إلى طعام فإن شاء طعم وإن شاء ترك ) وفي الرواية الأخرى : فليجب ، فإن كان صائما فليصل ، وإن كان مفطرا فليطعم اختلفوا في معنى ( فليصل ) قال الجمهور : معناه فليدع لأهل الطعام بالمغفرة والبركة ونحو ذلك ، وأصل الصلاة في اللغة الدعاء ، ومنه قوله تعالى وصل عليهم وقيل : المراد الصلاة الشرعية بالركوع والسجود ، أي يشتغل بالصلاة ليحصل له فضلها ، [ ص: 573 ] ولتبرك أهل المكان والحاضرين . وأما المفطر في الرواية الثانية أمره بالأكل ، وفي الأولى مخير واختلف العلماء في ذلك ، والأصح في مذهبنا أنه لا يجب الأكل في وليمة العرس ولا في غيرها ، فمن أوجبه اعتمد الرواية الثانية ، وتأول الأولى على من كان صائما . ومن لم يوجبه اعتمد التصريح بالتخيير في الرواية الأولى ، وحمل الأمر في الثانية على الندب . وإذا قيل بوجوب الأكل فأقله لقمة ، ولا تلزمه الزيادة لأنه ؛ لأنه يسمى أكلا ، ولهذا لو حلف لا يأكل حنث بلقمة ؛ ولأنهلأنه قد يتخيل صاحب الطعام أن امتناعه لشبهة يعتقدها في الطعام ، فإذا أكل لقمة زال ذلك التخيل ، هكذا صرح باللقمة جماعة من أصحابنا . وأما الصائم فلا خلاف أنه لا يجب عليه الأكل ، لكن إن كان صومه فرضا لم يجز له الأكللأن ؛ لأن الفرض لا يجوز الخروج منه ، وإن كان نفلا جاز الفطر وتركه . فإن كان يشق على صاحب الطعام صومه فالأفضل الفطر ، وإلا فإتمام الصوم . والله أعلم .




                                                                                                                الخدمات العلمية