الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                673 وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج كلاهما عن أبي خالد قال أبو بكر حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن إسمعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج عن أبي مسعود الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه قال الأشج في روايته مكان سلما سنا حدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية ح وحدثنا إسحق أخبرنا جرير وأبو معاوية ح وحدثنا الأشج حدثنا ابن فضيل ح وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد مثله

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة ) قال أصحابنا : يدخل فيه طائفتان : إحداهما : الذين يهاجرون اليوم من دار الكفر إلى دار الإسلام ، فإن الهجرة باقية إلى يوم القيامة عندنا وعند جمهور العلماء ، وقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( لا هجرة بعد الفتح ) ، أي لا هجرة من مكة ؛ لأنها صارت دار الإسلام ، أو لا هجرة فضلها كفضل الهجرة قبل الفتح ، وسيأتي مبسوطا في موضعه إن شاء الله تعالى . الطائفة الثانية : أولاد المهاجرين إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإذا استوى اثنان في الفقه والقراءة ، وأحدهما من أولاد من تقدمت هجرته ، والآخر من أولاد من تأخرت هجرته ؛ قدم الأول .

                                                                                                                قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما ) وفي الرواية الأخرى : ( سنا ) ، وفي الرواية [ ص: 302 ] الأخرى ( فأكبرهم سنا ) معناه : إذا استويا في الفقه والقراءة والهجرة ورجح أحدهما بتقدم إسلامه أو بكبر سنه قدم ؛ لأنها فضيلة يرجح بها .

                                                                                                                قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ) معناه : ما ذكره أصحابنا وغيرهم : أن صاحب البيت والمجلس وإمام المسجد أحق من غيره ، وإن كان ذلك الغير أفقه وأقرأ وأورع وأفضل منه ، وصاحب المكان أحق فإن شاء تقدم ، وإن شاء قدم من يريده ، وإن كان ذلك الذي يقدمه مفضولا بالنسبة إلى باقي الحاضرين ؛ لأنه سلطانه فيتصرف فيه كيف شاء . فقال أصحابنا : فإن حضر السلطان أو نائبه قدم على صاحب البيت وإمام المسجد وغيرهما ؛ لأن ولايته وسلطنته عامة . قالوا : ويستحب لصاحب البيت أن يأذن لمن هو أفضل منه .

                                                                                                                قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه ) ، وفي الرواية الأخرى : ( ولا تجلس على تكرمته في بيته إلا أن يأذن لك ) قال العلماء : التكرمة الفراش ونحوه مما يبسط لصاحب المنزل ويخص به ، وهي بفتح التاء وكسر الراء .




                                                                                                                الخدمات العلمية