باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد
5044 حدثنا ابن مقاتل أخبرنا أخبرنا عبد الله عن يونس أخبرني ابن شهاب أن عروة رضي الله عنها قالت عائشة هند بنت عتبة فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا قال لا إلا بالمعروف
[ ص: 415 ] جاءت