باب مهر البغي والنكاح الفاسد وقال الحسن إذا تزوج محرمة وهو لا يشعر فرق بينهما ولها ما أخذت وليس لها غيره ثم قال بعد لها صداقها
5031 حدثنا حدثنا علي بن عبد الله عن سفيان عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن رضي الله عنه قال أبي مسعود وحلوان الكاهن ومهر البغي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب