باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة
401 حدثنا قال حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن حميد بن عبد الرحمن أبا هريرة أخبراه وأبا سعيد وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه
[ ص: 608 ] أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في حائط المسجد فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم حصاة فحتها ثم قال