الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2762 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12235أحمد بن المقدام حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15792خالد بن الحارث حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة أن nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا حدثهم nindex.php?page=hadith&LINKID=652703أن النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=17416_31431_17620رخص nindex.php?page=showalam&ids=38لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص من حرير من حكة كانت بهما
[ ص: 119 ]
[ ص: 119 ] قوله : ( باب الحرير في الحرب ) ذكر فيه حديث أنس في الرخصة للزبير nindex.php?page=showalam&ids=38وعبد الرحمن بن عوف في قميص الحرير ، ذكره من خمسة طرق ، ففي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة عن قتادة " من حكة كانت بهما " وكذا قال شعبة في أحد الطريقين ، وفي رواية همام عن قتادة في أحد الطريقين " يعني القمل ، ورجح ابن التين الرواية التي فيها الحكة وقال : لعل أحد الرواة تأولها فأخطأ ، وجمع الداودي باحتمال أن يكون إحدى العلتين بأحد الرجلين ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : قد ورد أنه أرخص لكل منهما فالإفراد يقتضي أن لكل حكمة .
قلت : ويمكن الجمع بأن الحكة حصلت من القمل فنسبت العلة تارة إلى السبب وتارة إلى سبب السبب ، ووقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار عن غندر " رخص أو أرخص " كذا بالشك ، وقد أخرجه أحمد عن غندر بلفظ " رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم " وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن شعبة كما سيأتي في كتاب اللباس ، وأما تقييده بالحرب فكأنه أخذه من قوله في رواية همام " فرأيته عليهما في غزاة " ووقع في رواية أبي داود " في السفر من حكة ، وقد ترجم له في اللباس " ما يرخص للرجال من الحرير للحكة " ولم يقيده بالحرب ، فزعم بعضهم أن الحرب في الترجمة بالجيم وفتح الراء ، وليس كما زعم لأنها لا يبقى لها في أبواب الجهاد مناسبة ، ويلزم منه إعادة الترجمة في اللباس ، إذ الحكة والجرب متقاربان . وجعل الطبري جوازه في الغزو مستنبطا من جوازه للحكة فقال : دلت الرخصة في لبسه بسبب الحكة أن من قصد بلبسه ما هو أعظم من أذى الحكة كدفع سلاح العدو ونحو ذلك فإنه يجوز ، وقد تبع الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فترجم له " باب ما جاء في nindex.php?page=treesubj&link=17623لبس الحرير في الحرب " ثم المشهور عن القائلين بالجواز أنه لا يختص بالسفر ، وعن بعض الشافعية يختص ، وقال القرطبي : الحديث حجة على من منع إلا أن يدعي الخصوصية بالزبير وعبد الرحمن ولا تصح تلك الدعوى .
قلت : قد جنح إلى ذلك عمر رضي الله عنه ، فروى nindex.php?page=showalam&ids=13359ابن عساكر من طريق ابن عوف عن ابن سيرين " أن عمر رأى على خالد بن الوليد قميص حرير فقال : ما هذا ؟ فذكر له خالد قصة عبد الرحمن بن عوف فقال : وأنت مثل عبد الرحمن ؟ أو لك مثل ما لعبد الرحمن ؟ ثم أمر من حضره فمزقوه ، رجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعا . وقد اختلف السلف في لباسه فمنع مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة مطلقا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأبو يوسف بالجواز للضرورة ، وحكى ابن حبيب عن ابن الماجشون أنه يستحب في الحرب ، وقال المهلب : لباسه في الحرب لإرهاب العدو وهو مثل الرخصة في الاختيال في الحرب انتهى . ووقع في كلام النووي تبعا لغيره أن الحكمة في nindex.php?page=treesubj&link=17621لبس الحرير للحكة لما فيه من البرودة ، وتعقب بأن الحرير حار فالصواب أن الحكة فيه لخاصة فيه لدفع ما تنشأ عنه الحكة كالقمل . والله أعلم .