الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2445 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام عن nindex.php?page=showalam&ids=16561أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=652396كان رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=7287_25575يقبل الهدية ويثيب عليها لم يذكر وكيع ومحاضر عن هشام عن أبيه عن عائشة
[ ص: 249 ]
[ ص: 249 ] قوله : ( باب nindex.php?page=treesubj&link=25574المكافأة في الهبة ) المكافأة بالهمز مفاعلة بمعنى المقابلة ، والمراد بالهبة هنا المعنى الأعم كما قررته في أول كتاب الهبة .
قوله : ( عن هشام ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من طريق إبراهيم بن موسى الفراء عن عيسى بن يونس " حدثنا هـشام " .
قوله : ( يقبل الهدية ويثيب عليها ) أي يعطي الذي يهدي له بدلها ، والمراد بالثواب المجازاة وأقله ما يساوي قيمة الهدية .
قوله : ( لم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ومحاضر : عن هشام عن أبيه عن عائشة ) فيه إشارة إلى أن عيسى بن يونس تفرد بوصله عن هشام ، وقد قال الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار : لا نعرفه موصولا إلا من حديث عيسى بن يونس ، وقال الآجري سألت أبا داود عنه فقال : تفرد بوصله عيسى بن يونس ، وهو عند الناس مرسل . ورواية nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع وصلها ابن أبي شيبة عنه بلفظ " ويثيب ما هـو خير منها " ورواية محاضر لم أقف عليها بعد .
واستدل بعض المالكية بهذا الحديث على وجوب nindex.php?page=treesubj&link=25574الثواب على الهدية إذا أطلق الواهب وكان ممن يطلب مثله الثواب كالفقير للغني ، بخلاف ما يهبه الأعلى للأدنى ، ووجه الدلالة منه مواظبته - صلى الله عليه وسلم - ، ومن حيث المعنى أن الذي أهدى قصد أن يعطى أكثر مما أهدى فلا أقل أن يعوض بنظير هديته ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم ، وقال في الجديد كالحنفية : الهبة للثواب باطلة لا تنعقد لأنها بيع بثمن مجهول ، ولأن موضوع الهبة التبرع فلو أبطلناه لكان في معنى المعاوضة ، وقد فرق الشرع والعرف بين البيع والهبة ، فما استحق العوض أطلق عليه لفظ البيع بخلاف الهبة . وأجاب بعض المالكية بأن الهبة لو لم تقتض الثواب أصلا لكانت بمعنى الصدقة ، وليس كذلك فإن الأغلب من حال الذي يهدي أنه يطلب الثواب ولا سيما إذا كان فقيرا ، والله أعلم .