الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                        2225 حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أنها حلبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة داجن وهي في دار أنس بن مالك وشيب لبنها بماء من البئر التي في دار أنس فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم القدح فشرب منه حتى إذا نزع القدح من فيه وعلى يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابي فقال عمر وخاف أن يعطيه الأعرابي أعط أبا بكر يا رسول الله عندك فأعطاه الأعرابي الذي على يمينه ثم قال الأيمن فالأيمن [ ص: 39 ]

                                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                                        [ ص: 39 ] قوله في حديث أنس ( فقال عمر أعط أبا بكر ) كذا لجميع أصحاب الزهري ، وشذ معمر فيما رواه وهيب عنه فقال : " عبد الرحمن بن عوف " بدل عمر أخرجه الإسماعيلي ، والأول هو الصحيح ، ومعمر لما حدث بالبصرة حدث من حفظه فوهم في أشياء فكان هذا منها ، ويحتمل أن يكون محفوظا بأن يكون كل من عمر وعبد الرحمن قال ذلك لتوفير دواعي الصحابة على تعظيم أبي بكر .

                                                                                                                                                                                                        ( تنبيه ) : ألحق بعضهم بتقديم الأيمن في المشروب تقديمه في المأكول ، ونسب لمالك ، وقال ابن عبد البر لا يصح عنه .




                                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية