الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                        باب لابتي المدينة

                                                                                                                                                                                                        1774 حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها حرام [ ص: 107 ]

                                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                                        [ ص: 107 ] قوله : ( باب لابتي المدينة ) ذكر فيه حديث أبي هريرة : " لو رأيت الظباء ترتع - أي : تسعى أو ترعى - بالمدينة ما ذعرتها " أي : ما قصدت أخذها فأخفتها بذلك ، وكنى بذلك عن عدم صيدها . واستدل أبو هريرة بقوله - صلى الله عليه وسلم - : ما بين لابتيها - أي : المدينة - حرام لأن المراد بذلك المدينة لأنها بين لابتين شرقية وغربية ، ولها لابتان أيضا من الجانبين الآخرين ، إلا أنهما يرجعان إلى الأولين لاتصالهما بهما . والحاصل أن جميع دورها كلها داخل ذلك ، وقد تقدم شرح الحديث في الباب الأول . وقوله : " ترتع " أي : ترعى ، وقيل : تنبسط ، وفي قول أبي هريرة هذا إشارة إلى قوله في الحديث الماضي : لا ينفر صيدها ، ونقل ابن خزيمة الاتفاق على أن الإجزاء في صيد المدينة بخلاف صيد مكة .




                                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية