الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                        1733 حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه قال بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار بمنى إذ نزل عليه والمرسلات وإنه ليتلوها وإني لأتلقاها من فيه وإن فاه لرطب بها إذ وثبت علينا حية فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوها فابتدرناها فذهبت فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقيت شركم كما وقيتم شرها

                                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                                        قوله : ( حدثني إبراهيم ) هو ابن يزيد النخعي ، والأسود هو النخعي خاله ، وعبد الله هو ابن مسعود . وقد اختلف على الأعمش في إسناد هذا الحديث كما سيأتي بيانه في بدء الخلق .

                                                                                                                                                                                                        قوله : ( في غار بمنى ) وقع عند الإسماعيلي من طريق ابن نمير ، عن حفص بن غياث أن ذلك كان ليلة عرفة ، وبذلك يتم الاحتجاج به على مقصود الباب من جواز قتل الحية للمحرم ، كما يدل قوله : " بمنى " على أن ذلك كان في الحرم ، وعرف بذلك الرد على من قال ليس في حديث عبد الله ما يدل على أنه أمر بقتل الحية في حال الإحرام ، لاحتمال أن يكون ذلك بعد طواف الإفاضة ، وقد رواه مسلم وابن خزيمة واللفظ له ، عن أبي كريب ، عن حفص بن غياث مختصرا ، ولفظه : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر محرما بقتل حية في الحرم بمنى ووقع في رواية أبي الوقت عقب حديث الباب : قال أبو عبد الله وهو المصنف : إنما أردنا بهذا أن منى من الحرم ، وأنهم لم يروا بقتل الحية - يعني : فيه - بأسا ، ووقع هذا الكلام عند أبي ذر في آخر الباب ، ومحله عقب حديث ابن مسعود .

                                                                                                                                                                                                        قوله : ( رطب ) أي : لم يجف ريقه بها .

                                                                                                                                                                                                        قوله : ( كما وقيتم شرها ) بالنصب ؛ لأنه مفعول ثان ، وكذلك قوله : " وقيت شركم " أي أن الله سلمها منكم كما سلمكم منها ، وهو من مجاز المقابلة . قال ابن المنذر : أجمع من يحفظ عنه من أهل العلم على أن للمحرم قتل الحية ، وتعقب بما تقدم عن الحكم وحماد وبما عند المالكية من استثناء ما صغر منها بحيث لا يتمكن من الأذى .




                                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية