الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1716 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17052محمود حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=83المسور رضي الله عنه nindex.php?page=hadith&LINKID=651683أن رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=3873_3871_30859نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك
قوله : ( باب nindex.php?page=treesubj&link=3882النحر قبل الحلق في الحصر ) ذكر فيه حديث المسور " nindex.php?page=hadith&LINKID=886660أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك " وهذا طرف من الحديث الطويل الذي أخرجه المصنف في الشروط من الوجه المذكور هنا ، ولفظه في أواخر الحديث : nindex.php?page=hadith&LINKID=886661فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه : قوموا فانحروا ثم احلقوا . فذكر بقية الحديث ، وفيه قول أم سلمة للنبي - صلى الله عليه وسلم - : " اخرج ، ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك ، فخرج فنحر بدنه ودعا حالقه فحلقه " وعرف بهذا أن المصنف أورد القدر المذكور هنا بالمعنى ، وأشار بقوله في الترجمة : " في الحصر " إلى أن هذا الترتيب يختص بحال من أحصر ، وقد تقدم أنه لا يجب في حال الاختيار في " باب إذا رمى بعدما أمسى أو حلق قبل أن يذبح " ولم يتعرض المصنف لما يجب على من حلق قبل أن ينحر ، وقد روى ابن أبي شيبة من طريق الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة قال : عليه دم . قال إبراهيم : وحدثني سعيد بن جبير عن ابن [ ص: 14 ] عباس مثله .