الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                        1672 حدثنا مسلم حدثنا وهيب حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت قال وسمعت ابن عمر يقول إنها لا تنفر ثم سمعته يقول بعد إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن

                                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                                        قوله : ( حدثنا مسلم ) هو ابن إبراهيم ، ووهيب هو ابن خالد ، وابن طاوس هو عبد الله .

                                                                                                                                                                                                        قوله : ( رخص ) بضم الراء على البناء لما لم يسم فاعله ، ووقع في رواية يحيى بن حسان ، عن وهيب عند النسائي " رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم " .

                                                                                                                                                                                                        قوله : ( قال وسمعت ابن عمر ) القائل ذلك هو طاوس بالإسناد المذكور ، بينه النسائي في روايته المذكورة .

                                                                                                                                                                                                        قوله : ( ثم سمعته يقول بعد ) سيأتي أن ذلك كان قبل موت ابن عمر بعام .

                                                                                                                                                                                                        [ ص: 689 ] قوله : ( إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن ) هذا من مراسيل الصحابة ، وكذا ما أخرجه النسائي ، والترمذي وصححه والحاكم من طريق عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : من حج فليكن آخر عهده بالبيت ، إلا الحيض رخص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم . فإن ابن عمر لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وسنوضح ذلك ، فعند النسائي من طريق إبراهيم بن ميسرة ، عن طاوس عن ابن عمر أنه كان يقول قريبا من سنتين عن الحائض لا تنفر حتى يكون آخر عهدها بالبيت . ثم قال بعد : إنه رخص للنساء . وله وللطحاوي من طريق عقيل ، عن الزهري ، عن طاوس أنه سمع ابن عمر يسأل عن النساء إذا حضن قبل النفر وقد أفضن يوم النحر فقال : إن عائشة كانت تذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخصة لهن وذلك قبل موته بعام . وفي رواية الطحاوي قبل موت ابن عمر بعام . وروى ابن أبي شيبة أن ابن عمر كان يقيم على الحائض سبعة أيام حتى تطوف طواف الوداع . قال الشافعي : كأن ابن عمر سمع الأمر بالوداع ولم يسمع الرخصة أولا ثم بلغته الرخصة فعمل بها ، وقد تقدم شيء من الكلام على هذا الحديث في أواخر الحيض .




                                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية