باب هل يشتري الرجل صدقته ولا بأس أن يشتري صدقته غيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى المتصدق خاصة عن الشراء ولم ينه غيره
1418 حدثنا حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن سالم رضي الله عنهما كان يحدث عبد الله بن عمر تصدق بفرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يشتريه ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره فقال عمر بن الخطاب فبذلك كان لا تعد في صدقتك ابن عمر رضي الله عنهما لا يترك أن يبتاع شيئا تصدق به إلا جعله صدقة
[ ص: 413 ] أن