باب الأحكام التي تعرف بالدلائل وكيف معنى الدلالة وتفسيرها وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الخيل وغيرها ثم سئل عن الحمر فدلهم على قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب فقال لا آكله ولا أحرمه وأكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم الضب فاستدل ابن عباس بأنه ليس بحرام
6923 حدثنا حدثني إسماعيل عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان رضي الله عنه أبي هريرة فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كان له حسنات ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان ذلك حسنات له وهي لذلك الرجل أجر ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر ورجل ربطها فخرا ورياء فهي على ذلك وزر وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر قال ما أنزل الله علي فيها إلا هذه الآية الفاذة الجامعة الخيل لثلاثة لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره
[ ص: 342 ] أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال