باب هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطي الأكبر
5297 حدثنا قال حدثني إسماعيل عن مالك عن أبي حازم بن دينار رضي الله عنه سهل بن سعد قال فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده أتأذن لي أن أعطي هؤلاء فقال الغلام والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ فقال للغلام