[ ص: 823 ] باب الرخصة في المزارعة بالثلث والربع
2462 حدثنا أنبأنا محمد بن الصباح عن سفيان بن عيينة قال قلت عمرو بن دينار يا لطاوس أبا عبد الرحمن لو تركت هذه المخابرة فإنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه فقال أي عمرو إني أعينهم وأعطيهم وإن معاذ بن جبل أخذ الناس عليها عندنا وإن أعلمهم يعني أخبرني ابن عباس لأن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها أجرا معلوما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها ولكن قال