باب ما لا يحل بيعه
2167 حدثنا أنبأنا عيسى بن حماد المصري عن الليث بن سعد أنه قال قال يزيد بن أبي حبيب سمعت عطاء بن أبي رباح يقول جابر بن عبد الله بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل له عند ذلك يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يدهن بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس قال لا هن حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه قاتل الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو