[ ص: 590 ] باب من تحل له الصدقة
1841 حدثنا حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال أبي سعيد الخدري لعامل عليها أو لغاز في سبيل الله أو لغني اشتراها بماله أو فقير تصدق عليه فأهداها لغني أو غارم لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم