ذكر ما ورد في فضل الفاتحة
قال - رحمه الله - في مسنده : حدثنا الإمام أحمد بن محمد بن حنبل يحيى بن سعيد ، عن شعبة ، حدثني خبيب بن عبد الرحمن ، عن حفص بن عاصم ، أبي سعيد بن المعلى - رضي الله عنه - قال : كنت أصلي فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم أجبه حتى صليت وأتيته ، فقال : ما منعك أن تأتيني ؟ . قال : قلت : يا رسول الله ، إني كنت أصلي . قال : ألم يقل الله : ( يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ) [ الأنفال : 24 ] ثم قال : لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد . قال : فأخذ بيدي ، فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت : يا رسول الله إنك قلت : لأعلمنك أعظم سورة في القرآن . قال : نعم ، الحمد لله رب العالمين هي : السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته . عن
وهكذا رواه عن البخاري مسدد ، ، كلاهما عن وعلي بن المديني ، به . ورواه في موضع آخر من التفسير ، يحيى بن سعيد القطان وأبو داود ، والنسائي ، من طرق عن وابن ماجه شعبة ، به . ورواه الواقدي عن محمد بن معاذ الأنصاري ، عن خبيب بن عبد الرحمن ، عن حفص بن عاصم ، عن أبي سعيد بن المعلى ، عن أبي بن كعب ، فذكر نحوه .
وقد وقع في الموطأ للإمام مالك بن أنس ، ما ينبغي التنبيه عليه ، فإنه رواه مالك عن العلاء بن عبد [ ص: 104 ] الرحمن بن يعقوب الحرقي : أن أبا سعيد مولى عامر بن كريز أخبرهم ، أبي بن كعب ، وهو يصلي في المسجد ، فلما فرغ من صلاته لحقه ، قال : فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على يدي ، وهو يريد أن يخرج من باب المسجد ، ثم قال : إني لأرجو ألا تخرج من باب المسجد حتى تعلم سورة . قال ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلها أبي : فجعلت أبطئ في المشي رجاء ذلك ، ثم قلت : يا رسول الله ، ما السورة التي وعدتني ؟ قال : كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة ؟ قال : فقرأت عليه : ( الحمد لله رب العالمين حتى أتيت على آخرها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هي هذه السورة ، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيت . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى فأبو سعيد هذا ليس بأبي سعيد بن المعلى ، كما اعتقده في جامع الأصول ومن تبعه ، فإن ابن الأثير ابن المعلى صحابي أنصاري ، وهذا تابعي من موالي خزاعة ، وذاك الحديث متصل صحيح ، وهذا ظاهره أنه منقطع ، إن لم يكن سمعه أبو سعيد هذا من أبي بن كعب ، فإن كان قد سمعه منه فهو على شرط مسلم ، والله أعلم . على أنه قد روي عن أبي بن كعب من غير وجه كما قال : الإمام أحمد
حدثنا عفان ، حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ، حدثنا العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي هريرة أبي بن كعب ، وهو يصلي ، فقال : يا أبي ، فالتفت ثم لم يجبه ، ثم قال : أبي ، فخفف . ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : السلام عليك أي رسول الله . فقال : وعليك السلام [ قال ] : ما منعك أي أبي إذ دعوتك أن تجيبني ؟ . قال : أي رسول الله ، كنت في الصلاة ، قال : أولست تجد فيما أوحى الله إلي استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ) [ الأنفال : 24 ] . قال : بلى يا رسول الله ، لا أعود ، قال : أتحب أن أعلمك سورة لم تنزل لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها ؟ قلت : نعم ، أي رسول الله ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إني لأرجو ألا أخرج من هذا الباب حتى تعلمها قال : فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي يحدثني ، وأنا أتبطأ ، مخافة أن يبلغ قبل أن يقضي الحديث ، فلما دنونا من الباب قلت : أي رسول الله ، ما السورة التي وعدتني قال : ما تقرأ في الصلاة ؟ . قال : فقرأت عليه أم القرآن ، قال : والذي نفسي بيده ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ، ولا في الفرقان مثلها ؛ إنها السبع المثاني . [ ص: 105 ] ورواه عن الترمذي ، عن قتيبة ، عن الدراوردي ، عن العلاء ، عن أبيه ، عن ، فذكره ، وعنده : أبي هريرة والقرآن العظيم الذي أعطيته السبع المثاني ، ثم قال : هذا حديث حسن صحيح . إنها من
وفي الباب ، عن أنس بن مالك ، ورواه عبد الله بن [ الإمام ] أحمد ، عن إسماعيل بن أبي معمر ، عن أبي أسامة ، عن عبد الحميد بن جعفر ، عن العلاء ، عن أبيه ، عن ، عن أبي هريرة أبي بن كعب ، فذكره مطولا بنحوه ، أو قريبا منه . وقد رواه الترمذي جميعا عن والنسائي أبي عمار حسين بن حريث ، عن الفضل بن موسى ، عن عبد الحميد بن جعفر ، عن العلاء ، عن أبيه ، عن ، عن أبي هريرة أبي بن كعب ، قال : ، هذا لفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن ، وهي السبع المثاني ، وهي مقسومة بيني وبين عبدي . وقال النسائي الترمذي : حسن غريب .
وقال : حدثنا الإمام أحمد محمد بن عبيد ، حدثنا هاشم ، يعني ابن البريد حدثنا ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ابن جابر ، قال : عبد الله بن جابر بأخير سورة في القرآن ؟ قلت : بلى يا رسول الله . قال : اقرأ : الحمد لله رب العالمين ، حتى تختمها . هذا إسناد جيد ، انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أهراق الماء ، فقلت : السلام عليك يا رسول الله . فلم يرد علي ، قال : فقلت : السلام عليك يا رسول الله . فلم يرد علي ، قال : فقلت : السلام عليك يا رسول الله ، فلم يرد علي . قال : فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي ، وأنا خلفه حتى دخل رحله ، ودخلت أنا المسجد ، فجلست كئيبا حزينا ، فخرج علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تطهر ، فقال : عليك السلام ورحمة الله ، وعليك السلام ورحمة الله ، وعليك السلام ورحمة الله ، ثم قال : ألا أخبرك يا وابن عقيل تحتج به الأئمة الكبار ، وعبد الله بن جابر هذا هو الصحابي ، ذكر أنه هو العبدي ، والله أعلم . ويقال : إنه ابن الجوزي عبد الله بن جابر الأنصاري البياضي ، فيما ذكره . واستدلوا بهذا الحديث وأمثاله على الحافظ ابن عساكر ، كما هو المحكي عن كثير من العلماء ، منهم : تفاضل بعض الآيات والسور على بعض إسحاق بن راهويه ، ، وأبو بكر بن العربي وابن الحصار من المالكية . وذهبت طائفة أخرى إلى أنه لا تفاضل في ذلك ؛ لأن الجميع كلام الله ، ولئلا يوهم التفضيل نقص [ ص: 106 ] المفضل عليه ، وإن كان الجميع فاضلا ، نقله القرطبي عن الأشعري ، وأبي بكر الباقلاني ، ، وأبي حاتم بن حبان البستي ويحيى بن يحيى ، ورواية عن الإمام مالك [ أيضا ] .
حديث آخر : قال في فضائل القرآن : حدثنا البخاري ، حدثنا محمد بن المثنى وهب ، حدثنا هشام ، عن محمد بن معبد ، ، قال : كنا في مسير لنا ، فنزلنا ، فجاءت جارية فقالت : إن سيد الحي سليم ، وإن نفرنا غيب ، فهل منكم راق ؟ فقام معها رجل ما كنا نأبنه برقية ، فرقاه ، فبرئ ، فأمر له بثلاثين شاة ، وسقانا لبنا ، فلما رجع قلنا له : أكنت تحسن رقية ، أو كنت ترقي ؟ قال : لا أبي سعيد الخدري ، قلنا : لا تحدثوا شيئا حتى نأتي ، أو نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : وما كان يدريه أنها رقية ، اقسموا واضربوا لي بسهم ما رقيت إلا بأم الكتاب . عن
وقال أبو معمر : حدثنا عبد الوارث ، حدثنا هشام ، حدثنا ، حدثني محمد بن سيرين معبد بن سيرين ، عن بهذا . أبي سعيد الخدري
وهكذا رواه مسلم ، وأبو داود من رواية عن هشام ، وهو ابن حسان ، ابن سيرين ، به . وفي بعض روايات مسلم لهذا الحديث : أن أبا سعيد هو الذي رقى ذلك السليم ، يعني : اللديغ ، يسمونه بذلك تفاؤلا .
حديث آخر : روى مسلم في صحيحه ، في سننه ، من حديث والنسائي أبي الأحوص سلام بن سليم ، عن عمار بن رزيق ، عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : جبريل ، إذ سمع نقيضا فوقه ، فرفع جبريل بصره إلى السماء ، فقال : هذا باب قد فتح من السماء ، ما فتح قط . قال : فنزل منه ملك ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك : ، ولن تقرأ حرفا منهما إلا أوتيته . فاتحة الكتاب ، وخواتيم سورة البقرة وهذا لفظ بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده . النسائي
ولمسلم نحوه حديث آخر : قال مسلم : حدثنا حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ، هو ابن راهويه ، سفيان بن عيينة ، عن عن العلاء ، يعني ابن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي أبي هريرة ، - ثلاثا - غير تمام من صلى صلاة لم يقرأ فيها أم القرآن فهي خداج . فقيل عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : : إنا نكون وراء الإمام ، قال : اقرأ بها في نفسك ؛ فإني لأبي هريرة الحمد لله رب العالمين ) [ الفاتحة : 2 ] ، قال الله : حمدني عبدي ، وإذا قال : ( الرحمن الرحيم [ ص: 107 ] [ الفاتحة : 3 ] ، قال الله : أثنى علي عبدي ، فإذا قال : ( مالك يوم الدين ) [ الفاتحة : 4 ] ، قال مجدني عبدي - وقال مرة : فوض إلي عبدي - فإذا قال : ( إياك نعبد وإياك نستعين ) [ الفاتحة : 5 ] ، قال : ، ولعبدي ما سأل ، فإذا قال : ( هذا بيني وبين عبدي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) [ الفاتحة : 6 ، 7 ] ، قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل . سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : قال الله عز وجل : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ، ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد : (
وهكذا رواه عن النسائي ، إسحاق بن راهويه . وقد روياه - أيضا - عن قتيبة ، عن مالك ، عن العلاء ، عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة ، عن به وفي هذا السياق : أبي هريرة ، . فنصفها لي ونصفها لعبدي ، ولعبدي ما سأل
وكذا رواه ابن إسحاق ، عن العلاء ، وقد رواه مسلم من حديث ابن جريج ، عن العلاء ، عن أبي السائب هكذا .
ورواه - أيضا - من حديث ، عن ابن أبي أويس العلاء ، عن أبيه وأبي السائب ، كلاهما عن . أبي هريرة
وقال الترمذي : هذا حديث حسن ، وسألت أبا زرعة عنه فقال : كلا الحديثين صحيح ، من قال : عن العلاء ، عن أبيه ، وعن العلاء عن أبي السائب .
وقد روى هذا الحديث عبد الله ابن الإمام أحمد ، من حديث العلاء ، عن أبيه ، عن ، عن أبي هريرة أبي بن كعب مطولا .
قال ابن جرير : حدثنا صالح بن مسمار المروزي ، حدثنا ، حدثنا زيد بن الحباب عنبسة بن سعيد ، عن مطرف بن طريف ، عن سعيد بن إسحاق بن كعب بن عجرة ، عن ، قال : جابر بن عبد الله الحمد لله رب العالمين قال : حمدني عبدي ، وإذا قال : ( الرحمن الرحيم قال : أثنى علي عبدي . ثم قال : هذا لي ، وله ما بقي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال الله تعالى : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ، وله ما سأل ، فإذا قال العبد : (
وهذا غريب من هذا الوجه . [ ص: 108 ]
ثم الكلام على ما يتعلق بهذا الحديث مما يختص بالفاتحة من وجوه :
أحدها : أنه قد أطلق فيه لفظ الصلاة ، والمراد القراءة كقوله تعالى : ( ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا ) [ الإسراء : 110 ] ، أي : بقراءتك كما جاء مصرحا به في الصحيح ، عن ابن عباس وهكذا قال في هذا الحديث : ثم بين تفصيل هذه القسمة في قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ، فنصفها لي ونصفها لعبدي ، ولعبدي ما سأل في الصلاة فدل على عظم القراءة في الصلاة ، وأنها من أكبر أركانها ، إذ أطلقت العبادة وأريد بها جزء واحد منها وهو القراءة ؛ كما أطلق لفظ القراءة والمراد به الصلاة في قوله : ( قراءة الفاتحة وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ) [ الإسراء : 78 ] ، والمراد صلاة الفجر ، كما جاء مصرحا به في الصحيحين : من أنه يشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار ، فدل هذا كله على أنه لا بد من القراءة في الصلاة ، وهو اتفاق من العلماء .
ولكن اختلفوا في مسألة نذكرها في الوجه الثاني ، وذلك أنه على قولين مشهورين ، فعند هل يتعين للقراءة في الصلاة فاتحة الكتاب ، أم تجزئ هي أو غيرها ؟ أبي حنيفة ومن وافقه من أصحابه وغيرهم أنها لا تتعين ، بل مهما قرأ به من القرآن أجزأه في الصلاة ، واحتجوا بعموم قوله تعالى : ( فاقرءوا ما تيسر من القرآن ) [ المزمل : 20 ] ، وبما ثبت في الصحيحين ، من حديث في قصة المسيء صلاته أبي هريرة قالوا : فأمره بقراءة ما تيسر ، ولم يعين له الفاتحة ولا غيرها ، فدل على ما قلناه . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : إذا قمت إلى الصلاة فكبر ، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن
والقول الثاني : أنه تتعين ، ولا تجزئ الصلاة بدونها ، وهو قول بقية الأئمة : قراءة الفاتحة في الصلاة مالك والشافعي وأصحابهم وجمهور العلماء ؛ واحتجوا على ذلك بهذا الحديث المذكور ، حيث قال - صلوات الله وسلامه عليه - : وأحمد بن حنبل والخداج هو : الناقص كما فسر به في الحديث : غير تمام . واحتجوا - أيضا - بما ثبت في الصحيحين من حديث من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج الزهري ، عن ، عن محمود بن الربيع عبادة بن الصامت ، قال : . وفي صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ابن خزيمة ، عن وابن حبان قال : أبي هريرة والأحاديث في هذا الباب كثيرة ، ووجه المناظرة هاهنا يطول ذكره ، وقد أشرنا إلى مأخذهم في ذلك ، رحمهم الله . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن
ثم إن مذهب وجماعة من أهل العلم : أنه تجب قراءتها في كل ركعة . وقال آخرون : إنما تجب قراءتها في معظم الركعات ، وقال الشافعي الحسن وأكثر البصريين : إنما تجب قراءتها في ركعة واحدة من [ ص: 109 ] الصلوات ، أخذا بمطلق الحديث : . لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب
وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري : لا تتعين قراءتها ، بل لو قرأ بغيرها أجزأه لقوله : ( والأوزاعي فاقرءوا ما تيسر من القرآن ) [ المزمل : 20 ] ، [ كما تقدم ] والله أعلم .
وقد روى ابن ماجه من حديث أبي سفيان السعدي ، عن عن أبي نضرة ، أبي سعيد مرفوعا : . وفي صحة هذا نظر ، وموضح تحرير هذا كله في كتاب الأحكام الكبير ، والله أعلم . لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها
الوجه الثالث : هل تجب فيه ثلاثة أقوال للعلماء : قراءة الفاتحة على المأموم ؟
أحدها : أنه تجب عليه قراءتها ، كما تجب على إمامه ؛ لعموم الأحاديث المتقدمة .
والثاني : لا تجب على المأموم قراءة بالكلية لا الفاتحة ولا غيرها ، لا في الصلاة الجهرية ولا السرية ، لما رواه الإمام في مسنده ، عن أحمد بن حنبل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : جابر بن عبد الله ، ولكن في إسناده ضعف . ورواه من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة مالك ، عن عن وهب بن كيسان ، جابر من كلامه . وقد روي هذا الحديث من طرق ، ولا يصح شيء منها عن النبي صلى الله عليه وسلم ، والله أعلم .
والقول الثالث : أنه تجب القراءة على المأموم في السرية ، لما تقدم ، ولا تجب في الجهرية لما ثبت في صحيح مسلم ، عن ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبي موسى الأشعري وذكر بقية الحديث . إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فإذا كبر فكبروا ، وإذا قرأ فأنصتوا
وهكذا رواه أهل السنن ؛ أبو داود والترمذي والنسائي عن وابن ماجه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : وإذا قرأ فأنصتوا . وقد صححه أبي هريرة ، مسلم بن الحجاج أيضا ، فدل هذان الحديثان على صحة هذا القول وهو قول قديم رحمه الله ، ورواية عن للشافعي ، الإمام أحمد بن حنبل . [ ص: 110 ]
والغرض من ذكر هذه المسائل هاهنا بيان اختصاص سورة الفاتحة بأحكام لا تتعلق بغيرها من السور ، والله أعلم .
وقال : حدثنا الحافظ أبو بكر البزار إبراهيم بن سعيد الجوهري ، حدثنا غسان بن عبيد ، عن عن أبي عمران الجوني ، أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قل هو الله أحد فقد أمنت من كل شيء إلا الموت إذا وضعت جنبك على الفراش ، وقرأت فاتحة الكتاب و