قوله تعالى : قال بل الإنسان على نفسه بصيرة الأخفش : جعله هو البصيرة ، كما تقول للرجل أنت حجة على نفسك .
وقال ابن عباس : بصيرة أي شاهد ، وهو شهود جوارحه عليه : يداه بما بطش بهما ، ورجلاه بما مشى عليهما ، وعيناه بما أبصر بهما . والبصيرة : الشاهد . وأنشد الفراء :
كأن على ذي العقل عينا بصيرة بمقعده أو منظر هو ناظره يحاذر حتى يحسب الناس كلهم
من الخوف لا تخفى عليهم سرائره
وقال بعض أهل التفسير : المعنى بل على الإنسان من نفسه بصيرة ; أي شاهد فحذف حرف الجر . ويجوز أن يكون ( بصيرة ) نعتا لاسم مؤنث فيكون تقديره : بل الإنسان على نفسه عين بصيرة ; وأنشد الفراء :
كأن على ذي العقل عينا بصيرة
وقال الحسن في قوله تعالى : بل الإنسان على نفسه بصيرة يعني : بصير بعيوب غيره ، جاهل بعيوب نفسه .ولو ألقى معاذيره أي ولو أرخى ستوره . والستر بلغة أهل اليمن : معذار ; قاله الضحاك وقال الشاعر :
ولكنها ضنت بمنزل ساعة علينا وأطت فوقها بالمعاذر
وإياك والأمر الذي إن توسعت موارده ضاقت عليك المصادر
فما حسن أن يعذر المرء نفسه وليس له من سائر الناس عاذر
قلت : والأظهر أنه الإدلاء بالحجة والاعتذار من الذنب ; ومنه قول النابغة :
ها إن ذي عذرة إلا تكن نفعت فإن صاحبها مشارك النكد
إني حددت ولا عذرى لمحدود
وكذلك العذرة وهي مثل الركبة والجلسة ; قال النابغة :ها إن تا عذرة إلا تكن نفعت فإن صاحبها قد تاه في البلد
الأولى : قال قوله تعالى : القاضي أبو بكر بن العربي بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره : فيها دليل على قبول لأنها بشهادة منه عليها ; قال الله سبحانه وتعالى : إقرار المرء على نفسه ; يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون ولا [ ص: 93 ] خلاف فيه ; لأنه إخبار على وجه تنتفي التهمة عنه ; لأن العاقل لا يكذب على نفسه ، وهي المسألة :
الثانية : وقد قال سبحانه في كتابه الكريم : وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين ثم قال تعالى : وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا وهو في الآثار كثير ; قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : أنيس على امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها . اغد يا
فأما إقرار الغير على الغير بوارث أو دين فقال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا في ، أن ذلك النسب لا يثبت بشهادة إنسان واحد ، ولا يجوز إقرار الذي أقر إلا على نفسه في حصته من مال أبيه ، يعطى الذي شهد له قدر الدين الذي يصيبه من المال الذي في يده . الرجل يهلك وله بنون ، فيقول أحدهم : إن أبي قد أقر أن فلانا ابنه
قال مالك : وتفسير ذلك أن يهلك الرجل ويترك ابنين ويترك ستمائة دينار ، ثم يشهد أحدهما بأن أباه الهالك أقر أن فلانا ابنه ، فيكون على الذي شهد للذي استحق مائة دينار ، وذلك نصف ميراث المستلحق لو لحق ، وإن أقر له الآخر أخذ المائة الأخرى فاستكمل حقه وثبت نسبه . وهو أيضا بمنزلة فعليها أن تدفع إلى الذي أقرت له قدر الذي يصيبها من ذلك الدين لو ثبت على الورثة كلهم ، إن كانت امرأة فورثت الثمن دفعت إلى الغريم ثمن دينه ، وإن كانت ابنة ورثت النصف دفعت إلى الغريم نصف دينه ، على حساب هذا يدفع إليه من أقر له من النساء . المرأة تقر بالدين على أبيها أو على زوجها وينكر ذلك الورثة ،
الثالثة : لكن بشرط ألا يكون محجورا عليه ; لأن الحجر يسقط قوله إن كان لحق نفسه ، فإن كان لحق غيره كالمريض كان منه ساقط ، ومنه جائز . وبيانه في مسائل الفقه . لا يصح الإقرار إلا من مكلف ، : إحداهما في ابتدائه ، ولا خلاف فيه على الوجه المتقدم . والثانية في انتهائه ، وذلك مثل إبهام الإقرار ، وله صور كثيرة وأمهاتها ست : وللعبد حالتان في الإقرار
الصورة الأولى : أن يقول له عندي شيء ، قال : لو فسره بتمرة أو كسرة قبل منه . والذي تقتضيه أصولنا أنه لا يقبل إلا فيما له قدر ، فإذا فسره به قبل منه وحلف عليه . الشافعي
الصورة الثانية : أن يفسر هذا بخمر أو خنزير أو ما لا يكون مالا في الشريعة : لم يقبل باتفاق ولو ساعده عليه المقر له .
الصورة الثالثة : أن يفسره بمختلف فيه مثل جلد الميتة أو سرقين أو كلب ، فإن الحاكم يحكم عليه في ذلك بما يراه من رد وإمضاء ، فإن رده لم يحكم عليه حاكم آخر غيره بشيء ، لأن الحكم قد نفذ بإبطاله ، وقال بعض أصحاب يلزم الخمر والخنزير ، وهو قول باطل . الشافعي :
وقال أبو حنيفة : إذا قال له علي شيء لم يقبل تفسيره إلا بمكيل أو موزون ، لأنه لا يثبت في الذمة بنفسه [ ص: 94 ] إلا هما . وهذا ضعيف ; فإن غيرهما يثبت في الذمة إذا وجب ذلك إجماعا .
الصورة الرابعة : إذا قبل تفسيره بما لا يكون مالا في العادة كالدرهم والدرهمين ، ما لم يجئ من قرينة الحال ما يحكم عليه بأكثر منه . قال له : عندي مال
الصورة الخامسة : أن يقول له : عندي مال كثير أو عظيم ; فقال : يقبل في الحبة . الشافعي
وقال أبو حنيفة : لا يقبل إلا في نصاب الزكاة . وقال علماؤنا في ذلك أقوالا مختلفة ، منها نصاب السرقة والزكاة والدية وأقله عندي نصاب السرقة ، لأنه لا يبان عضو المسلم إلا في مال عظيم . وبه قال أكثر الحنفية .
ومن يعجب فيتعجب لقول الليث بن سعد : إنه لا يقبل في أقل من اثنين وسبعين درهما . فقيل له : ومن أين تقول ذلك ؟ قال : لأن الله تعالى قال : لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين وغزواته وسراياه كانت اثنتين وسبعين . وهذا لا يصح ; لأنه أخرج حنينا منها ، وكان حقه أن يقول يقبل في أحد وسبعين ، وقد قال الله تعالى : اذكروا الله ذكرا كثيرا ، وقال : لا خير في كثير من نجواهم ، وقال : والعنهم لعنا كبيرا .
الصورة السادسة : إذا فإنه يفسرها بما شاء ويقبل منه ، فإن قال ألف درهم أو مائة وعبد أو مائة وخمسون درهما فإنه يفسر المبهم ويقبل منه . وبه قال قال له : عندي عشرة أو مائة وخمسون درهما : وقال الشافعي أبو حنيفة : إن عطف على العدد المبهم مكيلا أو موزونا كان تفسيرا ; كقوله : مائة وخمسون درهما ; لأن الدرهم تفسير للخمسين ، والخمسون تفسير للمائة . وقال ابن خيران الإصطخري من أصحاب الدرهم لا يكون تفسيرا في المائة والخمسين إلا للخمسين خاصة ويفسر هو المائة بما شاء . الشافعي :
المسألة الرابعة : قوله تعالى : ولو ألقى معاذيره ومعناه لو اعتذر بعد الإقرار لم يقبل منه . وقد اختلف العلماء فيمن رجع بعدما أقر في الحدود التي هي خالص حق الله ; فقال أكثرهم منهم الشافعي : يقبل وأبو حنيفة . وقال به رجوعه بعد الإقرار مالك في أحد قوليه ، وقال في القول الآخر : لا يقبل إلا أن يذكر لرجوعه وجها صحيحا .
والصحيح جواز الرجوع مطلقا ; لما روى الأئمة منهم البخاري ومسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رد المقر بالزنا مرارا أربعا كل مرة يعرض عنه ، ولما شهد على نفسه أربع مرات دعاه النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال : " . وفي حديث أبك جنون ؟ " قال : لا . قال : " أحصنت ؟ " قال : نعم : البخاري " . وفي [ ص: 95 ] " لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت النسائي وأبي داود : الترمذي وأبو داود : فلما وجد مس الحجارة فر يشتد ، فضربه رجل بلحي جمل ، وضربه الناس حتى مات . فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " هلا تركتموه " وقال حتى قال له في الخامسة " أجامعتها ؟ " قال : نعم . قال : " حتى غاب ذلك منك في ذلك منها " قال : نعم . قال : " كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر " . قال : نعم . ثم قال : " هل تدري ما الزنا " قال : نعم ، أتيت منها حراما مثل ما يأتي الرجل من أهله حلالا . قال : " فما تريد مني ؟ قال : أريد أن تطهرني . قال : فأمر به فرجم . قال أبو داود : ليتثبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فأما لترك حد فلا . وهذا كله طريق للرجوع وتصريح بقبوله . وفي قوله - عليه السلام - : " والنسائي " إشارة إلى قول لعلك قبلت أو غمزت مالك : إنه يقبل رجوعه إذا ذكر وجها .
الخامسة : وهذا في الحر المالك لأمر نفسه ، فأما لا يخلو من أحد قسمين : إما أن يقر على بدنه ، أو على ما في يده وذمته ; فإن أقر على ما في بدنه فيما فيه عقوبة من القتل فما دونه نفذ ذلك عليه . العبد فإن إقراره
وقال محمد بن الحسن : لا يقبل ذلك منه ; لأن بدنه مستغرق لحق السيد ، وفي إقراره إتلاف حقوق السيد في بدنه ; ودليلنا قوله - صلى الله عليه وسلم - : . المعنى أن محل العقوبة أصل الخلقة ، وهي الدمية في الآدمية ، ولا حق للسيد فيها ، وإنما حقه في الوصف والتبع ، وهي المالية الطارئة عليه ; ألا ترى أنه لو أقر بمال لم يقبل ، حتى قال من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله ، فإن من يبد لنا صفحته نقم عليه الحد أبو حنيفة : إنه لو قال سرقت هذه السلعة أنه لم تقطع يده ويأخذها المقر له .
وقال علماؤنا : السلعة للسيد ويتبع العبد بقيمتها إذا عتق ; لأن مال العبد للسيد إجماعا ، فلا يقبل قوله فيه ولا إقراره عليه ، لا سيما [ ص: 96 ] يقول : إن العبد لا ملك له ولا يصح أن يملك ولا يملك ، ونحن وإن قلنا إنه يصح تملكه . ولكن جميع ما في يده لسيده بإجماع على القولين . والله أعلم . وأبو حنيفة