باب الجمع بأذان وإقامتين من غير تطوع بينهما
1176 - ( عن رضي الله عنهما : { ابن عمر بالمزدلفة جميعا كل واحدة منهما بإقامة ولم يسبح بينهما ، ولا على أثر واحدة منهما } . رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء البخاري ) . والنسائي
1177 - ( وعن رضي الله عنه { جابر بعرفة بأذان واحد وإقامتين ، وأتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما ، ثم اضطجع حتى طلع الفجر . } مختصر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلاتين لأحمد ومسلم ) . والنسائي
1178 - ( وعن رضي الله عنه : { أسامة المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ، ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصل بينهما شيئا } . متفق عليه . أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء
وفي لفظ : ركب حتى [ ص: 261 ] جئنا المزدلفة فأقام المغرب ، ثم أناخ الناس في منازلهم ، ولم يحلوا حتى أقام العشاء الآخرة فصلى ثم حلوا . رواه أحمد . ومسلم
وفي لفظ : { المزدلفة فصلوا المغرب ، ثم حلوا رحالهم وأعنته ثم صلى العشاء } . رواه أتى ، وهو حجة في جواز التفريق بين المجموعتين في وقت الثانية ) . أحمد