باب قضاء كل المنذورات عن الميت
3871 - ( عن : { ابن عباس استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقضه عنها سعد بن عبادة } رواه أن أبو داود وهو على شرط الصحيح . قال والنسائي : وأمر البخاري امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة ابن عمر بقباء يعني ثم ماتت ، فقال : صلي عنها قال : وقال نحوه ) . ابن عباس