باب النهي عن بيوع الغرر 2169 - ( عن { أبي هريرة } رواه الجماعة إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر ) . البخاري
2170 - ( وعن { ابن مسعود } . رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تشتروا السمك في الماء [ ص: 175 ] فإنه غرر ) . أحمد
2171 - ( وعن قال { ابن عمر } . رواه : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة أحمد ومسلم والترمذي .
وفي رواية { } . رواه نهى عن بيع حبل الحبلة وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها ، ثم تحمل التي نتجت أبو داود ، وفي لفظ { } متفق عليه ، وفي لفظ : { : كان أهل الجاهلية يبتاعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة ، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها ، ثم تحمل التي نتجت ، فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن ذلك } رواه كانوا يبتاعون الجزور إلى حبل الحبلة فنهاهم صلى الله عليه وسلم عنه ) . البخاري