باب بيان وقت الذبح 2127 - ( عن جندب بن سفيان البجلي { } . متفق عليه ) . أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أضحى قال فانصرف فإذا هو باللحم وذبائح الأضحى تعرف فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ذبحت قبل أن يصلي فقال من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح باسم الله
2128 - ( وعن قال { جابر بالمدينة فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا ينحروا حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم } . رواه : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر أحمد ) . ومسلم
2129 - ( وعن قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم { أنس } . متفق عليه يوم النحر من كان ذبح قبل الصلاة فليعد { وللبخاري } ) وفي الباب عن من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين عند الجماعة كلها بلفظ : { البراء } وقد تقدم بنحو هذا اللفظ من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء