باب اكتفاء القارن لنسكيه بطواف واحد وسعي واحد 2032 - ( عن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ابن عمر } رواه من قرن بين حجه وعمرته أجزأه لهما طواف واحد أحمد وفي لفظ : { وابن ماجه } رواه من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد منهما حتى يحل منهما جميعا الترمذي وقال : هذا حديث حسن غريب ، وفيه دليل على وجوب ) . السعي ووقوف التحلل عليه
2033 - ( وعن عروة عن قالت : { عائشة بالبيت ولا بين الصفا والمروة ، فشكوت ذلك إليه ، فقال : انقضي رأسك وامتشطي ، وأهلي بالحج ، ودعي العمرة ، قالت ففعلت ، فلما قضينا الحج أرسلني مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت ، فقال : هذه مكان عمرتك قالت : فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ، ثم حلوا ، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم ، وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا } متفق عليه ) [ ص: 93 ] خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا ، فقدمت وأنا حائض ولم أطف
2034 - ( وعن عن طاوس { عائشة بالبيت حين فنسكت المناسك كلها وقد أهلت بالحج ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم النفر : يسعك طوافك لحجك وعمرتك ، فأبت ، فبعث بها مع عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج } رواه أنها أهلت بالعمرة فقدمت ولم تطف أحمد ) . ومسلم
2035 - ( وعن { مجاهد أنها حاضت عائشة بسرف ، فتطهرت بعرفة ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : يجزي عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك } رواه عن ) مسلم