[ ص: 24 ] باب منع المحرم من أكل لحم الصيد إلا إذا لم يصد لأجله ولا أعان عليه
1910 - عن الصعب بن جثامة { بالأبواء أو بودان فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم } . متفق عليه ، أنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو ولأحمد : لحم حمار وحش . ومسلم
1911 - ( وعن { زيد بن أرقم يستذكره : كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حرام ؟ فقال : أهدي له عضو من لحم صيد فرده وقال إنا لا نأكله إنا حرم ابن عباس } رواه وقال له أحمد ومسلم وأبو داود ) والنسائي