1904 - ( وعن عمر وعلي أنهم سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج ، فقالوا : ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجهما ، ثم عليهما حج قابل والهدي ، قال وأبي هريرة : فإذا أهلا بالحج عن عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما ) علي
1905 - ( وعن أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو ابن عباس بمنى قبل أن يفيض فأمره أن ينحر بدنة ، والجميع في الموطإ ) أثر لمالك عمر وعلي هو في الموطأ كما قال وأبي هريرة ولكنه ذكره بلاغا عنهم وأسنده المصنف من حديث البيهقي عن عطاء وفيه إرسال ورواه عمر عن سعيد بن منصور عن [ ص: 21 ] مجاهد وهو منقطع وأخرجه عمر أيضا عنه . ابن أبي شيبة
وعن وهو منقطع أيضا بين علي الحكم وبينه وأثر رواه ابن عباس من طريق البيهقي عن رجل من أبي بشر بني عبد الدار عنه وفيه أن قال : لقيت أبا بشر فذكرت ذلك له فقال : هكذا كان سعيد بن جبير يقول وفي الباب عن ابن عباس عند ابن عمر أنه سئل عن رجل وامرأة حاجين وقع عليها قبل الإفاضة فقال : ليحجا قابلا وعن أحمد ابن عمرو بن العاص عند الدارقطني والحاكم نحو قول والبيهقي وقد روي نحو هذه الآثار مرفوعا عند ابن عمر أبي داود في المراسيل من طريق يزيد بن نعيم { جذام جامع امرأته وهما محرمان فسألا النبي صلى الله عليه وسلم فقال : اقضيا نسكا واهديا هديا } قال الحافظ : رجاله ثقات مع إرساله ورواه أن رجلا من في موطئه من طريق ابن وهب مرسلا وأثر سعيد بن المسيب المذكور في الباب في التفرق . أخرج نحوه علي عن البيهقي موقوفا وروى ابن عباس في موطئه عن ابن وهب مرفوعا مرسلا نحوه وفيه سعيد بن المسيب وهو عند ابن لهيعة أبي داود في المراسيل بسند معضل .