باب منع المحرم من ابتداء الطيب دون استدامته
1890 - ( { : ولا ثوب مسه ورس ولا زعفران وقال في المحرم الذي مات : لا تحنطوه ابن عمر } ) . في حديث
1891 - ( وعن قالت : { عائشة } . متفق عليه كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أيام وهو محرم ولمسلم والنسائي وأبي داود : { } ) كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم
1892 - ( وعن قالت : { عائشة مكة فنضمد جباهنا بالسك المطيب عند الإحرام ، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينهانا } . رواه كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبو داود ) .
1893 - ( وعن عن سعيد بن جبير { ابن عمر } . رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم ادهن بزيت غير مقتت وهو محرم أحمد وابن ماجه والترمذي وقال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث فرقد السنجي عن وقد تكلم سعيد بن جبير يحيى بن سعيد في فرقد ، وقد روى عنه الناس )