جماع أبواب بعض ما يجب على الأنام من حقوقه عليه الصلاة والسلام
الباب الأول في فرض الإيمان به- صلى الله عليه وسلم-
قال تعالى : آمنوا بالله ورسوله [النساء 136] وقال عز من قائل : لتؤمنوا بالله ورسوله [الفتح 9] وقال عز وجل فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه [الأعراف 158] وقال تعالى : ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا [الفتح 13] .
وروى الشيخان عن - رضي الله تعالى عنه- عن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال : أبي هريرة «أمرت أن أقاتل الناس ، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به ، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ، وحسابهم على الله»
وروى الشيخان عن - رضي الله تعالى عنهما- عبد الله بن عمر محمدا رسول الله» . أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال : «أمرت أن أقاتل الناس ، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ، وأن
وروى الشيخان عن عمر بن الخطاب جبريل سأل النبي- صلى الله عليه وسلم- فقال : أخبرني عن الإسلام فقال : أن تشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، ثم سأله عن الإيمان فقال : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله . أن
فالإيمان به- صلى الله عليه وسلم- واجب ،
قال القاضي : هو تصديق نبوته ورسالة الله تعالى له ، وتصديقه في جميع ما جاء به ، وما قاله ، ومطابقة تصديق القلب بذلك شهادة اللسان بأنه رسول الله ، فإذا اجتمع التصديق به بالقلب والنطق بذلك ، ثم الإيمان به والتصديق له ، فقد قرر أن الإيمان به يحتاج إلى العقد بالجنان أي : جزم القلب ، والإسلام به مضطر إلى النطق باللسان وهذه الحالة المحمودة ، التامة ، [وأما الحال المذمومة] فالشهادة باللسان دون التصديق بالقلب ، وهذا هو النفاق فلما لم يصدق القلب اللسان خرجوا عن الإيمان ولم يكن لهم حكمه في الآخرة ، وألحقوا بالكفار في الدرك الأسفل من النار ، وبقي عليهم حكم الإسلام بإظهار شهادة اللسان في أحكام الدنيا المتعلقة بالأئمة وحكام المسلمين الذين أحكامهم جارية على الظواهر بما أظهروه من علامة الإسلام ، إذ لم يجعل الله لبشر سبيلا إلى السرائر ، ولا أمروا بالبحث عنها ،
بل نهى النبي- صلى الله عليه وسلم- عن التحكم عليها لأسامة بن زيد لما قتل من [ ص: 424 ]
اضطره فأسلم : «أقتلته بعد أن أسلم هلا شققت عن قلبه» رواه الشيخان ، فقال
أي : ليعلم أقالها خالصا من قلبه أم لا .