الباب الثاني في الحيرة وفارس إخباره صلى الله عليه وسلم بفتح
روى أبو نعيم ، عن والبيهقي رضي الله عنه وأشار إلى تضعيفه وقال : عدي بن حاتم
المشهور أن هذا الحديث عن خريم بن أوس وهو الذي جعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنه يقتله ، وأخرجه كذلك ابن قانع في معجم الصحابة ، في تاريخه ، والبخاري والطبراني ، والبيهقي الحيرة كأنياب الكلاب ، أو إنكم ستفتحونها» ، فقام رجل ، فقال : يا رسول الله ، هب لي ابنة نفيلة ، فقال : «هي لك» ، فأعطاه إياها لما فتحت ، فجاء أبوها فقال : أتبيعها ؟ قال : نعم ، قال : بكم قال : احكم بما شئت ، قال : ألف درهم ، قال : لو قلت ثلاثين ألفا لأخذتها قال : وهل عدد أكثر من ألف ؟ . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «مثلت لي
ورواه في الكبير بلفظ : الطبراني الحيرة كأنياب الكلاب وإنكم ستفتحونها» . «تمثلت لي
وروى الطبراني والبيهقي عن وأبو نعيم خريم بن أوس بن حارثة بن لام رضي الله عنه قال : تبوك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «هذه الحيرة البيضاء قد رفعت لي ، وهذه الشهباء بنت نفيلة الأزدية على بغلة شهباء معتجرة بخمار أسود» ، فقلت : يا رسول الله إن نحن دخلنا الحيرة فوجدتها كما قلت فهي لي ، قال : «هي لك» ، فلما كان زمان وفرغنا من أبي بكر مسيلمة ، أقبلنا إلى الحيرة فأول من تلقانا حين دخلناها الشهباء بنت نفيلة ، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «على بغلة شهباء معتجرة بخمار أسود» ، فتعلقت بها ،
وقلت : هذه وهبها لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني عليها بالبينة ، فأتيته بها ، وكانت البينة خالد بن الوليد محمد بن مسلمة ، ومحمد بن بشر الأنصاري فسلمها إلي ، فنزل إليها أخوها ، يريد الصلح ، فقال : تعال ، بعنيها ، فقلت : لا أنقصها ، والله ، من عشرة مائة درهم ، فأعطاني ألف درهم ، فقيل : لو قلت لي مائة ألف لدفعها إليك ، قال : ما كنت أحسب أن عددا أكثر من عشرة مائة . هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منصرفه من
وفي رواية
بثلاثين ألفا لأخذتها ، قال : وهل عدد أكثر من ذلك . [ ص: 74 ] فجاء أبوها ، فقال : أتبيعها ؟ قال : بكم ؟ قال : بألف درهم ، قال : لو قلت :