تنبيهات
الأول : قال في زاد المعاد كان له صلى الله عليه وسلم قدح يسمى الذبال ، ويسمى مغيثا ، وركوة تسمى الغار .
الثاني : ورد فقد روى النهي عن اختناث الأسقية ، والشيخان الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن وابن ماجه رضي الله تعالى عنه أبي سعيد الخدري قال في النهاية : إنما نهى عنه لأنه ينتنها ، فإن إدارة الشرب هكذا مما يغير ريحها ، وقيل لئلا يترشرش الماء على الثوب لسعة فم السقاء ، والمحذور على الأول مأمون ، فإن نكهته الشريفة صلى الله عليه وسلم أطيب من كل طيب ، ولا يخشى منه ما في غيره من تغير السقاء ونتنه ، وورد النهي عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، نهى عن اختناث الأسقية ، فقد روى الشرب من فم السقاء ، برجال ثقات عن الطبراني رضي الله تعالى عنه قال : أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب من السقاء رحمه الله تعالى : الخطابي
إنما كرهه من أجل ما يخاف من أذى عساه يكون فيه لا يراه الشارب حتى يدخل في جوفه ، فاستحب أن يشرب في إناء طاهر يبصره .
الثالث : روى عن البيهقي رضي الله تعالى عنه قال : أبي سعيد الخدري لقد شرب رجل من فم سقاء فانساب في بطنه جان ، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية ، ومن هذا استفيد سبب النهي .
قال رحمه الله تعالى : وأما ما روي في الرخصة في ذلك فأخبار النهي أصح إسنادا ، وقد حمله بعض أهل العلم على ما لو كان السقاء معلقا فلا يدخله هوام الأرض . [ ص: 235 ] البيهقي
الرابع : إنما قطعت رضي الله تعالى عنها فم القربة رجاء بركتها ، أو لئلا يتبدل موضع فم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فصنعت ذلك تكرمة له . أم سليم