الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين

مرتضى الزبيدي - محمد بن محمد الحسيني الزبيدي

صفحة جزء
مسألة .

لو نهب متاع مخصوص فصادف من ذلك النوع متاعا في يد إنسان ، وأراد أن يشتريه واحتمل أن لا يكون من المغصوب فإن كان ذلك الشخص ممن عرفه بالصلاح جاز الشراء وكان تركه من الورع وإن كان الرجل مجهولا لا يعرف منه شيئا ، فإن كان يكثر نوع ذلك المتاع من غير المغصوب فله أن يشتري وإن كان لا يوجد ذلك المتاع في تلك البقعة إلا نادرا وإنما كثر بسبب الغصب فليس يدل على الحل إلا اليد وقد عارضته علامة خاصة من شكل المتاع ونوعه ، فالامتناع عن شرائه من الورع المهم ولكن الوجوب فيه نظر ، فإن العلامة متعارضة ، ولست أقدر على أن أحكم فيه بحكم إلا أرده إلى قلب المستفتي لينظر ما الأقوى في نفسه ، فإن كان الأقوى أنه مغصوب لزمه تركه وإلا حل له شراؤه ، وأكثر هذه الوقائع يلتبس الأمر فيها فهي من المتشابهات التي لا يعرفها كثير الناس فمن توقاها فقد استبرأ لعرضه ودينه ومن اقتحمها فقد حام حول الحمى وخاطر بنفسه .

التالي السابق


(مسألة) أخرى

(ولو نهب متاع مخصوص ) وانتشر في أيدي الناس منه، (فصادف من ذلك النوع متاعا في يد إنسان، وأراد أن يشتريه واحتمل أن لا يكون من المغصوب) احتمالا جائزا، فنظر (فإن كان ذلك الشخص) الذي يشتريه منه (ممن عرف بالصلاح) ، وحسن الحال جاز (الشراء) شرعا، (وكان تركه من الورع) والاحتياط، (وإن كان الرجل مجهولا لا يعرف منه شيء، فإن كان يكثر نوع ذلك المتاع من غير المغصوب فله) أيضا (أن يشتري) منه، (وإن كان لا يوجد ذلك في تلك البقعة إلا نادرا) أي: قليلا، (وإنما كثر بسبب الغصب) والنهب، (فليس يدل على الحل إلا اليد) ، أي: وضعها عليه، (وقد عارضته علامة خاصة من شكل المتاع ونوعه، فالامتناع من شرائه من الورع المهم) المتأكد فيه، (ولكن الوجوب فيه نظر، فإن العلامة متعارضة، ولست أقدر على أن أحكم فيه بحكم) ، هل يمتنع عنه وجوبا أو ورعا، (إلا أن أرده إلى قلب المستفتي لينظر ما الأقوى في نفسه، فإن كان الأقوى أنه مغصوب) ونفر عنه القلب (لزمه تركه وإلا حل له شراؤه، وأكثر هذه الوقائع يلتبس الأمر فيها) ، ويشتبه، (فهي من المتشابهات التي) أشار إليها صلى الله عليه وسلم بأنه (لا يعرفها كثير من الناس) أي: من حيث الحل والحرمة لخفائهن، أو لعدم صراحة أو تعارض نصين، وإنما يؤخذ من عموم أو قياس أو استصحاب أو لاحتمال الأمر فيه الوجوب والندب والكراهة والحرمة، أو لغير ذلك، وما هو كذلك إنما يعلمه قليل من الناس وهم الراسخون في العلم، فإن تردد في شيء لم يرد به نص ولا إجماع اجتهد بدليل شرعي، فيصير مثله، وقد يكون دليله غير خال من الاحتمال، فيكون الورع تركه كما قال .

(فمن توقاها) أي: تلك الشبهات، أي: اجتنبها (فقد استبرأ) بالهمز، وقد يخفف أي: طلب البراءة (لعرضه) يصونه عن الوقيعة فيه بترك الورع الذي أمر به (ودينه) من الذم الشرعي، (ومن اقتحمها) أي: فعلها وتعودها، (فقد حام حول الحمى) أي: حمى الملوك، أي: المحمي المحذور على غير مالكه، (وخاطر بنفسه) كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ، وهذا بقية حديث النعمان بن بشير الذي تقدم في أول الباب .




الخدمات العلمية