النوع الثاني : فهو ظلم إذ يستضر به المعامل إن لم يعرف وإن عرف فسيروجه على غيره فكذلك ، الثالث والرابع، ولا يزال يتردد في الأيدي ويعمم ، الضرر ، ويتسع الفساد ، ويكون وزر الكل ووباله راجعا عليه ، فإنه هو الذي فتح هذا الباب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ترويج الزيف من الدراهم ، في أثناء النقد من سن سنة سيئة فعمل بها من بعده كان عليه وزرها ومثل وزر ، من عمل بها لا ، ينقص من أوزارهم شيئا .
وقال بعضهم إنفاق درهم زيف أشد من سرقة مائة درهم ; لأن السرقة معصية واحدة ، وقد تمت ، وانقطعت ، وإنفاق الزيف بدعة أظهرها في الدين وسنة ، سيئة يعمل بها من بعده فيكون عليه وزرها بعد موته ، إلى مائة سنة ، أو مائتي سنة ، إلى أن يفنى ذلك الدرهم ويكون عليه ما فسد ، من أموال الناس بسنته وطوبى لمن إذا مات ماتت معه ذنوبه ، والويل الطويل لمن يموت وتبقى ذنوبه مائة ، سنة ومائتي سنة أو أكثر يعذب بها في قبره ويسئل ، عنها ، إلى آخر انقراضها ، وقال تعالى: ونكتب ما قدموا وآثارهم أي نكتب أيضا ما أخروه من آثار أعمالهم ، كما نكتب ما قدموه وفي مثله قوله تعالى : ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر وإنما أخر آثار أعماله من سنة سيئة عمل بها غيره .
وليعلم أن في الزيف خمسة أمور .
الأول أنه : إذا رد عليه شيء منه فينبغي أن يطرحه في بئر بحيث لا تمتد إليه اليد وإياه أن يروجه في بيع آخر .
وإن أفسده بحيث لا يمكن التعامل به جاز .