ومهما أراد المالك الفسخ فله ذلك فإذا فسخ في حالة ، والمال كله فيها نقد لم يخف وجه القسمة ، وإن كان عروضا ولا ربح فيه رد عليه ولم يكن للمالك تكليفه أن يرده إلى النقد ; لأن العقد قد انفسخ ، وهو لم يلتزم شيئا وإن قال العامل : أبيعه وأبى ، المالك فالمتبوع رأى المالك إلا إذا وجد العامل زبونا يظهر بسببه ربح على رأس المال ومهما كان ربح فعلى العامل بيع مقدار رأس المال بجنس رأس المال ، لا بنقد آخر ، حتى يتميز الفاضل ربحا ، فيشتركان فيه ، وليس عليهم بيع الفاضل على رأس المال ومهما كان رأس السنة فعليهم تعرف قيمة المال لأجل الزكاة فإذا كان قد ظهر من الربح شيء ، فالأقيس أن زكاة نصيب العامل على العامل وأنه ; يملك الربح بالظهور وليس للعامل أن يسافر بمال القراض دون إذن المالك فإن فعل صحت تصرفاته ولكنه إذا فعل ضمن الأعيان والأثمان جميعا ; لأن عدوانه بالنقل ، يتعدى إلى ثمن المنقول وإن سافر بالإذن جاز ونفقة النقل وحفظ المال على مال القراض ، كما أن نفقة الوزن ، والكيل ، والحمل الذي لا يعتاد التاجر مثله على رأس المال فأما نشر الثوب ، وطيه والعمل اليسير المعتاد فليس له أن يبذل عليه أجرة .