الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وقراءة nindex.php?page=treesubj&link=805القرآن والسواك يذهبان البلغم ومن أراد البقاء ولا بقاء فليباكر بالغداء وليكرر العشاء وليلبس الحذاء ولن يتداوى الناس بشيء مثل السمن ، وليقل غشيان النساء ، وليخف الرداء وهو الدين .
(و) بالسند المتقدم في "القوت " إلى أمير المؤمنين قال: nindex.php?page=treesubj&link=805 (قراءة القرآن والسواك يذهب البلغم) أي: كل منهما والقراءة أعم من أن تكون نظرا في المصحف أو على ظهر القلب سرا أو جهرا، والسواك التسوك، وفي كل منهما خاصية لإذهاب البلغم، وقد روي في السواك من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس مرفوعا ما هو مصرح بأنه يذهب البلغم قال: " عليكم بالسواك فنعم الشيء السواك; يذهب الحفر، وينزع البلغم، ويجلو البصر، ويشد اللثة، ويذهب بالبخر، ويصلح المعدة، ويزيد في درجات الجنة، ويحمده الملائكة، ويرضي الرب، ويسخط الشيطان ". رواه عبد الجبار الخولاني في تاريخ داريا، وقد تقدم شيء من ذلك في كتاب تلاوة القرآن وفي كتاب الطهارة .
(و) بالسند المتقدم في "القوت " إلى أمير المؤمنين قال: (من أراد البقاء ولا بقاء فليباكر الغذاء، وليقل غشيان النساء، وليخف الرداء وهو الدين) هكذا هو في "القوت " وهو آخر كلام أمير المؤمنين، والغذاء ما يؤكل من الطعام في أوائل النهار، والمراد بالمباكرة الإسراع إليه من قبل النهار فإنه أوفق الأوقات لتناول الطعام وأحسنها، والمراد بغشيان النساء مجامعتهن أو ليقلل في الجماع مهما أمكن، فإن الإفراط فيه يسقط الشهوة ويضر العصب والبصر جدا، ويوقع في الرعشة والتشنج، ويوجب السهر والجفاف، ويسرع الشيب، وينقص من شعر الحاجبين والرأس وأشعار العين، ويكثر اللحية وشعر سائر البدن، وإن كان ولا بد فينبغي أن يكون بعد استقرار الغذاء في قعر [ ص: 268 ] المعدة حتى يكون ضرره أقل مما إذا كان طافيا، وعند اعتدال البدن في طبيعته، وينبغي أن لا يقوم عليه إلا إذا قويت الشهوة وحصل الانتشار التام عن اجتماع المني في أوعيته وكثرته وشدة الشبق من غير ذكره ولا في فكره في مستحسن ولا نظر إليه، ولا يكون عن حكه كما يكون عند الجرب ولا عن كثرة رياح بلا شهوة، وعلى هذا فلا حد له معينا ويستثنى من النساء العجوز والصغيرة جدا والحائض والنفساء، فليحذر الإنسان عن مجامعتهن فإنه مضر، قيل: وطء الحائض والنفساء يولد الجذام في الولد، وكذا عن جماع التي لم تجامع مدة، والمريضة والقبيحة المنظر والبكر والعاقر، ولا التي لا تشتهيها النفس، وكل هذه تضعف بالخاصية .
وأما قوله: " وليخفف الرداء وهو الدين " فقد جاء هكذا مفسرا في كتاب النهاية لابن الأثير والتهذيب للأزهري، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده في المحكم: وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي - رضي الله عنه-: من سره النساء ولا نساء، فليباكر الغداء، وليكر العشاء، وليخفف الرداء، وليحد الخراء، وليقل غشيان النساء ، قال: الرداء هنا الدين، قال nindex.php?page=showalam&ids=15611ثعلب: أراد لو زاد شيء في العافية لزاد هذا ولا يكون، وفي التهذيب بعد ذكر الحديث قالوا: وما تخفيف الرداء في البقاء؟ قال: قلة الدين .
قال الأزهري: سماه رداء لأن الرداء يقع على المنكبين ومجتمع العنق، والدين أمانة، والعرب تقول هذا في عنقي ولازم رقبتي، زاد ابن الأثير: وهي أي: الرقبة موضع الرداء، وذكر هذا القول غير واحد، ونسبوه إلى فقيه العرب، ويقال: أكرى العشاء وغيره إذا أخره، ومنه قوله: وليكر العشاء، وهو مخالف لما اشتهر من أمثالهم: خير الغذاء بواكره، وخير العشاء سوابره. وما تقدم من تفسير الرداء بالدين هو الذي جاء في قوله كما ذكرناه، وإلا فلو حمل على الحقيقة كان له وجه، فإن تخفيف ما يرتدى به والتعود عليه مما أوصاه الحكماء كما ذكروه في تدبير الملبوس، والله أعلم .
وجاء " خير الغذاء بواكره " في حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رواه الديلمي من طريق عنبسة بن عبد الرحمن، عن أبي زكريا اليماني، عنه رفعه: " خير الغذاء بواكره، وأطيبه أوله وأنفعه " قال nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي عنبسة يضع الحديث .