الوظيفة الثالثة أن يقرأ في الصبح سورتين من المثاني ما دون المائة فإن والتغليس بها سنة ، ولا يضره الخروج منها مع الإسفار ولا بأس بأن يقرأ في الثانية بأواخر السور نحو الثلاثين أو العشرين ، إلى أن يختمها لأن ذلك لا يتكرر على الأسماع كثيرا فيكون أبلغ في الوعظ وأدعى إلى التفكر وإنما كره بعض العلماء قراءة بعض أول السور ، وقطعها . الإطالة في قراءة الفجر
وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم قرأ بعض سورة يونس ، فلما انتهى إلى ذكر موسى وفرعون قطع فركع وروي أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في الفجر آية من البقرة ، وهي قوله : قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا ، وفي الثانية ربنا آمنا بما أنزلت وسمع بلالا يقرأ من ههنا وههنا ، فسأله عن ذلك ، فقال : أخلط الطيب بالطيب ، فقال : أحسنت .