الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الوظيفة الثالثة أن يقرأ في الصبح سورتين من المثاني ما دون المائة فإن الإطالة في قراءة الفجر والتغليس بها سنة ، ولا يضره الخروج منها مع الإسفار ولا بأس بأن يقرأ في الثانية بأواخر السور نحو الثلاثين أو العشرين ، إلى أن يختمها لأن ذلك لا يتكرر على الأسماع كثيرا فيكون أبلغ في الوعظ وأدعى إلى التفكر وإنما كره بعض العلماء قراءة بعض أول السور ، وقطعها .

وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم قرأ بعض سورة يونس ، فلما انتهى إلى ذكر موسى وفرعون قطع فركع وروي أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في الفجر آية من البقرة ، وهي قوله : قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا ، وفي الثانية ربنا آمنا بما أنزلت وسمع بلالا يقرأ من ههنا وههنا ، فسأله عن ذلك ، فقال : أخلط الطيب بالطيب ، فقال : أحسنت .

التالي السابق


(والثالثة) من وظائف القراءة (أن يقرأ في) صلاة (الصبح سورتين من المثاني) ، وهي (ما دون المائة) ، وفي بعض النسخ زيادة فما دون ذلك (فإن الإطالة في قراءة الفجر ) ، ولو قال : في صلاة الفجر - كما هو لفظ القوت - كان أولى ليصبح مرجع الضمير في قوله : (والتغليس بها) ، أي : بصلاة الفجر ، فإن جعلنا القراءة بمعنى الصلاة (سنة ، ولا يضره الخروج منها مع الإسفار) إذا كان قد دخل فيها ، والاختيارات لا تؤخر إلى الإسفار ، كما في المنهاج ، وبه قال مالك ، وأحمد في رواية أخرى عنه أنه يعتبر حال المصلين ، فإن شق عليهم التغليس

[ ص: 199 ] كان الإسفار أفضل ، وإن اجتمعوا كان التغليس أفضل ، وقال أبو حنيفة : الإسفار أفضل مطلقا إلا بالمزدلفة للحاج لو أحب الوقوف بعده بها ، كما هو في حق النساء دائما ؛ لأنه أقرب للستر ، ومما يدل لما ذهب إليه الإمام قوله - صلى الله عليه وسلم - : أسفروا بالفجر ، فإنه أعظم للأجر . أخرجه الترمذي ، وقال : حسن صحيح ، وفي حديث آخر : نوروا بالفجر . هو اختيار جماعة من الصحابة ، ومن بعدهم ، وهو الذي كان يميل إليه الحافظ ابن حجر ، ويختاره لقوة دليله ، كما وجدته في الجواهر ، والدرر للحافظ السخاوي بخطه ، وظاهر الرواية المستحب البداءة بالإسفار كالختم ؛ لأن ظاهر أسفروا بالفجر يفيد إيقاع جميعها في الوقت الذي ينتشر فيه ضوء الفجر ؛ لأن الصلاة اسم لمجموعها ، فيقتضي إدخال مجموعها فيه ، وفي رواية عن محمد بن الحسن أن يدخل مغلسا ، ويخرج مسفرا ، ويروى عن الطحاوي أنه من عزم على تطويل القراءة ، فالتغليس أفضل ، وليختم مسفرا . والله أعلم .

وأورد صاحب القوت حديثا عن عائشة - رضي الله عنها - : فرضت الصلاة ركعتين ، ثم زيد في كل صلاة ركعتان إلا المغرب ، فإنها وتر النهار ، وصلاة الصبح لأجل طول القيام (ولا بأس) للإمام (يقرأ في الثانية) في ركعتي الصبح (بأواخر السور) من (نحو الثلاثين ، والعشرين آية إلى أن يختمها) ، أي : تلك الآيات إلى أواخرها ، وذلك عند انتهاء السور (لأن ذلك لا يتكرر على الأسماع كثيرا) ، أي : يبعد طروقها عليها لكثرة الاعتبار لتلاوة السور القصار (فيكون أبلغ في الوعظ وأدعى إلى التفكير) ، وأدنى إلى الانتفاع ، وفي ذلك مزيد تذكرة ، وفضل تبصرة (وإنما كره بعض العلماء قراءة بعض أول السور ، وقطعها) ، ولفظ القوت : وإنما يكره أن يقرأ من أولها كذلك ، ثم يقطع ، ويقرأ من وسطها ، ثم يركع قبل أن يختمها هو الذي كرهه العلماء ، وليس لقائل أن يقول : هذا بدعة ؛ لأن البدعة لا يقال إلا لما كان فيه ترك سنة ، وهذا هو المطلق المباح لعموم قوله تعالى : فاقرءوا ما تيسر من القرآن ، وقوله تعالى : وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ، فهذا أقرب للذكرى أمر به لقرب طروقه السمع ، ولقوله - عز وجل - : وافعلوا الخير ، ولقوله تعالى : فمن تطوع خيرا فهو خير له ، فهذه أدلة العموم ، وهو على الإطلاق ؛ إذ لم يخص بتحريم ، وليس فيه ترك سنة فيوصف ببدعة ، كيف (وقد روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قرأ بعض سورة يونس ، فلما انتهى إلى ذكر موسى ) - عليه السلام - (وفرعون ) أخذته سعلة (قطع) ، أي : القراءة (فركع) . هكذا هو في القوت ، وقال العراقي : رواه مسلم ، عن عبد الله بن السائب ، وقال : سورة المؤمنين ، وقال : موسى وهارون ، وعلقه البخاري . أهـ .

قلت : لفظ البخاري : ويذكر عن عبد الله بن السائب : قرأ النبي - صلى الله عليه وسلم - المؤمنون في الصبح حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون ، أو ذكر عيسى أخذته سعلة ، فركع . ووصله مسلم من طريق ابن جريج ، وعند ابن ماجه : فلما بلغ ذكر عيسى وأمه أخذته شهقة ، أو شرقة (وقد روي) أنه - صلى الله عليه وسلم - (قرأ في) الأولى من ركعتي (الفجر آية من) سورة (البقرة ، وهي قوله تعالى : قولوا آمنا بالله ) ، وما أنزل إلينا (الآية ، وفي) الركعة (الثانية) من سورة آل عمران ( ربنا آمنا بما أنزلت ) ، واتبعنا الرسول الآية ، وزاد في القوت : وفي رواية أنه قرأ فيها شهد الله الآية .

قال العراقي : روى مسلم من حديث ابن عباس كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية التي في البقرة ، والآخرة منهما آمنا بالله و واشهد بأنا مسلمون ، ولأبي داود من حديث أبي هريرة في الأولى قل آمنا بالله وما أنزل علينا ، وفي الركعة الأخيرة ربنا آمنا بما أنزلت ، أو إنا أرسلناك بالحق . أهـ .

والصحيح أنه يقرأ في الأولى آية البقرة المارة ، وفي الثانية آية آل عمران ، وهي : قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية (وسمع) - صلى الله عليه وسلم - (بلالا) الحبشي المؤذن (يقرأ) القرآن ، أي : في الصلاة (من ها هنا ، وها هنا ، فسأله عن ذلك ، فقال : أخلط الطيب بالطيب ، فقال : أحسنت) ، كذا هو في القوت ، إلا أنه قال : فلم ينكر عليه بدل قوله : أحسنت ، وفي بعض نسخ القوت : أحسنت ، أو أصبت ، وقال العراقي : رواه أبو داود من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح نحوه . أهـ .




الخدمات العلمية