وأما والطلسمات وعلم الشعبذة والتلبيسات . المذموم فعلم السحر
التي لا سخف فيها وتواريخ الأخبار وما يجري مجراه . وأما المباح منه فالعلم بالأشعار
أما ولكن قد يلتبس بها ما يظن أنها شرعية وتكون ، مذمومة فتنقسم إلى المحمودة والمذمومة . العلوم الشرعية وهي المقصودة بالبيان فهي محمودة كلها ،
أما ، المحمودة فلها أصول وفروع ومقدمات ومتممات وهي ، أربعة أضرب :
الضرب الأول : الأصول وهي أربعة : كتاب الله عز وجل ، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإجماع الأمة ، وآثار الصحابة والإجماع أصل من حيث إنه يدل على السنة ، فهو أصل في الدرجة الثالثة .
وكذا الأثر فإنه أيضا يدل على السنة ؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم قد شاهدوا الوحي والتنزيل وأدركوا بقرائن الأحوال ما غاب عن غيرهم عيانه وربما لا تحيط العبارات بما أدرك بالقرائن .
فمن هذا الوجه رأى العلماء الاقتداء بهم ، والتمسك بآثارهم ، وذلك بشرط مخصوص على ، وجه مخصوص عند من يراه ولا يليق بيانه بهذا الفن .
الضرب الثاني : الفروع ، وهو ما فهم من هذه الأصول لا بموجب ألفاظها بل بمعان تنبه لها العقول فاتسع بسببها الفهم حتى فهم من اللفظ الملفوظ به غيره ، كما فهم من قوله عليه السلام : ، بمرض . " لا يقضي القاضي وهو غضبان أنه يقضي إذا كان خائفا أو جائعا أو متألما "