فصل [في نكاح التفويض إذا فرض أقل من المثل قبل البناء]
وإن فرض قبل البناء أقل من صداق المثل، كان النظر إلى الأب إن كانت بكرا. واستحسن إن كان وصيا والزوجة بكرا أو ثيبا سفيهة أن يكون النظر إلى الوصي، وإن كانت رشيدة فالأمر إليها.
واختلف إذا لم تكن مراضاة حتى دخل، وفرض أقل من صداق المثل. فقال في كتاب النكاح الأول: لا يجوز للأب أن مالك إذا لم يطلقها الزوج. وكذلك المفوض إليه بالدخول يستحق عليه صداق المثل. فلا يجوز -على قوله- للأب أن يحط منه. وكذلك الوصي على هذا القول، لا يجوز أن يرضى بأقل من صداق المثل. وقال في كتاب النكاح الثاني: يجوز ذلك للأب ولا يجوز للوصي. [ ص: 1979 ] يضع من صداق ابنته البكر،
وقال يجوز للوصي على وجه النظر إذا سأل الزوج التخفيف، وخاف الوصي الفراق، ورأى مثله رغبة لها. وقال أيضا: يجوز عند ابن القاسم: أن يرضى الولي قبل المسيس وبعده بأقل من صداق المثل. وهو أحسن، وقد تقدم. مالك