باب في نماء الصداق، ونقصانه وغلاته وما يضمن منه، وتصرف الزوجة فيه، وهل تقضي منه دينا؟
وإن تزوجت بعبد أو جارية، ثم طلق قبل البناء، وقد هلك ذلك بيدها ، كانت المصيبة منهما جميعا ، ولم يرجع عليها بشيء، فإن تغير سوقه أو تغير في نفسه بزيادة أو نقص أو ولدت الجارية، كان للزوج نصف ذلك على ما يجده عليه، ولا مقال للزوج في النقص، ولا للزوجة في الزيادة، والولد بينهما. وهذا إذا كان النقص بأمر من الله سبحانه، وإن كان بجناية من الزوجة، ضمنت نصف الجناية. وإن كانت الجناية من أجنبي أتبعاه بالجناية، فكانت بينهما. وإن جنى العبد فأسلمته ثم طلق، لم يكن له عليها شيء إن كانت قيمته والجناية سواء، أو كانت الجناية أكثر. وإن كانت أقل، رد الزوج نصف العبد، ودفع نصف الجناية.
وقال محمد : إن فات به المجني عليه، غرمت نصيب الزوج من الجنايات . والقياس ألا شيء عليها; لأنها تقول لم يكن علي أن أفتديه به ، وكرهت أن [ ص: 1965 ] أدفع ثمنا من عندي، أو كرهت بقاءه خوفا أن يعود لمثل ذلك. وأما إن افتدت وحابت; لأن الجناية أكثر من القيمة، لم يكن للزوج أن يأخذ نصيبه إلا أن يدفع نصف الجناية; لأنها رضيت لنفسها بذلك، ولو أسلمته لم يكن له عليها مقال، وإن حابت بأن دفعت أكثر من الجناية، لم يكن على الزوج من تلك الزيادة شيء .
وإن وهبت أو أعتقت وهي موسرة، كان عليها نصف القيمة عند مالك يوم وهبت أو أعتقت، وقال : القيمة يوم قبضت . عبد الملك
والأول أصوب; لأن النماء والنقص منهما إلى يوم أعتقت أو وهبت. فإن ألزمت القيمة يوم قبضت، وكان فيها الآن نقص، أغرمت ما كان ضمانه من غيرها . وإن كان فيه زيادة لم يسقط حق الزوج من تلك الزيادة; لأن المصيبة كانت منه; فله النماء.
وإن لم يعلم الزوج حتى طلقها، وهي اليوم معسرة وكانت يوم الهبة والعتق موسرة، مضى فعلها. وإن كانت معسرة ذلك اليوم إلى يوم الطلاق، كان له أن يرد هبتها وعتقها. وهذا المعروف من قوله، وهو مبني على القول أن النصف مترقب.
وأما على القول أن بالعقد وجب جميعه- فلا رد له; لأن مقاله كان في الرد قبل الطلاق لحقه في مال الزوجة، وأنها مقصورة على الثلث، فزال ذلك بالطلاق وصار مقاله الآن من أجل الدين، وهو طارئ بعد الطلاق . [ ص: 1966 ]