فصل [فيمن تزوجت على أن يهب عبدا ثم طلق قبل الدخول وبعد الهبة]
وإن - رجع على الموهوب له، وأخذ نصف العبد إن كان قائما. واختلف إذا هلك، فقال تزوجته على أن يهب عبده لفلان، ثم طلق قبل البناء : عليه نصف قيمته. وقال أشهب محمد : لا شيء عليه .
وهو أصوب; لأنه لو كان بيد الزوجة فهلك لم يضمنه . وإن حدث به عيب، أخذ نصفه معيبا، ولا شيء عليها ، ولا على الموهوب له، وإن باعه الموهوب له، غرم نصف ما باعه به.
وإن أعتق أو وهبه وهو عالم أنه صداق، غرم نصف قيمته يوم أعتق أو وهب وإن لم يعلم، وإن قيل له هذا هبة، فلا شيء عليه، ولا يرد العتق; لأن الزوج مكن الموهوب له من ذلك. ويستحسن أن يرد الهبة وإن كان طعاما أكله أو ثوبا لبسه، جرى على الخلاف فيمن أثاب من صدقة. وإن تزوجت على أن [ ص: 1959 ] يعتق عبده ثم طلق قبل البناء، لم يرجع الزوج عليها، ولا على العبد بشيء، وكذلك لو كان أباها، فقالت: أتزوجك على أن تعتقه، لم يرجع عليها بشيء، والولاء له.
وإن قالت: تعتقه عني; كان الولاء لها، ورجع عليها بنصف قيمته. وإن قالت: أتزوجك على هذا العبد وهو أبوها كان عتيقا عليها والولاء لها. وإن كانت عالمة أنه أبوها ولم يعلم الزوج، رجع عليها . وإن علم الزوج وحده لم يرجع عليها.
واختلف في رجوعها هي عليه فقال في كتاب محمد : قد غرها. وفي المبسوط: لها أن ترجع هي عليه بقيمة جميعه إن لم يطلق، وبقيمة نصفه إن طلق. وأجاز في كتاب القراض من المدونة للبائع ألا يعلم بذلك لما كان الولد مندوبا، إلى أن يشتري أباه فيعتقه . فإنما هو معين على خير. وإن علما جميعا أو جهلا أنه أبوها، ثم علم بعد ذلك - رجع عليها . واستحسن مرة ألا يرجع، وإن جهلا كان أبين في منع الرجوع; لأنه بمنزلة لو هلك بأمر من السماء. وإذا كان له الرجوع فوجدها معسرة- لم يكن له أن يرد العتق; لأنه لو علم قبل الطلاق لم يكن له في حريته مقال وإن كان جميع مالها; لأنه عتق أوجبته الأحكام، وليس بمنزلة من ابتدأ عتقا. [ ص: 1960 ]