باب في الصداق يوجد به عيب أو يستحق
وقال ، فيمن تزوجت على قلال خل، فأصابتها خمرا; فهي بمنزلة من أصابت بمهرها عيبا; فإنها ترده وترجع بمثله . وقول ابن القاسم في هذا، وفي : إذا تزوجت على عبد فثبت أنه حر; أن النكاح فاسد. سحنون
والأول أحسن; لأنهما لم يدخلا على فساد، فهو كالاستحقاق، فترجع بمثل الخل الذي وصف الزوج، أنه في تلك القلال يكال، وترجع بمثله وبمثل القلال. وعكسه أن تتزوج على أنها خمر، فأصابتها خلا; فإن النكاح ثابت إن أحبا، كالتي تزوجت وهي ترى أنها في عدة، ثم تبين أنها في غير عدة، وقد اختلف فيها.
وأما إذا تبين أن هذه خل، فإن رضيا جميعا بالبقاء على النكاح بها جاز، وأيهما كره لم يتم النكاح، وفرق بينهما، فإن رضيت الزوجة بالتمسك بها، وقال الزوج: أنا لم أبعك خلا، فكان له أن لا يسلمها. وإن رضي الزوج تسليمها، قالت الزوجة: لا يلزمني قبولها لأني لم أشتر خلا، وهي في هذا الوجه تفارق المعتدة; لأن المعتدة هي العين المشتراة ، وإنما كان يظن أنه كان يتعلق بالمنع حق لله تعالى، فتبين أن لا حق لها . [ ص: 1923 ]
واختلف إذا كان الصداق عبدا فأصابت به عيبا. فقال مالك : ترده وترجع بقيمته . وحمل الزوجين فيه على المكارمة. فإن كانت قيمته أقل من صداق المثل كان ذلك مكارمة من الزوجة، وإن كانت قيمته أكثر، كانت مكارمة من الزوج. وقيل: ترجع بصداق المثل كالبيع . وفي "مختصر ما ليس في المختصر"، ترجع بمثل العبد ، وقاله وابن القاسم في كتاب المدنيين في العبد إن استحق، ترجع بمثله. ولو قيل: إن لها الأقل من قيمته، أو صداق المثل; لكان وجها، فإن كانت القيمة أقل; لم يكن لها غيره; لأنها رضيت بأقل من صداق المثل . وإن كانت القيمة أكثر لزمه صداق المثل; لأنه يقول: إنما وهبت عينا فاستحقت، فلا يلزمني العوض عنها، إلا أن يعلم أنها لو تزوجت بغير دنانير أو دراهم، لم ترض إلا بما يكون مبلغه مثل قيمة العبد. [ ص: 1924 ] ابن كنانة