فصل [فيمن تزوجت بمال غائب]
وقال ، فيمن ابن القاسم لم يصلح إلا أن تشترط إن تلف فعليه بدله كالبيع . يريد: إذا اشترط الدخول قبل قبضها; لأن المبيع يجوز العقد فيه على مثل ذلك ولا يجوز النقد. وقال تزوجت بمال غائب: : لا بأس أن يدخل بها، إذا كان على مثل الشهر. قال: والنكاح في هذا مخالف للبيوع . ابن حبيب
والكلام في المسألة من ثلاثة أوجه: جواز العقد إذا لم يشترط الدخول، أو اشترطاه، أو تطوعت به من غير شرط، فالعقد جائز والدنانير والدراهم والعبد في ذلك سواء، ولها أن تمنع نفسها حتى تقبض الغائب. [ ص: 1918 ]
واختلف ابن القاسم إذا اشترط الدخول. وقول وابن حبيب ها هنا أحسن أن النكاح بخلاف البيع; لأن منع شرط النقد في البيع الغرر إن لم يوجد الغائب انفسخ البيع; فكان سلفا وإن وجد كان بيعا. والنكاح إن لم يوجد الغائب، أعطيت قيمته، ولم يفسخ النكاح، ولو شرطا أن يسلكا بالنكاح مسلك البيع فيكون موقوفا. فإن لم يوجد الغائب; فسخ النكاح، وكان نكاحا فاسدا. وإن تطوعت بالدخول من غير شرط; جاز إذا دفع ربع دينار. ومحمل قول ابن حبيب محمد في منع الدخول على أنه كان بشرط .
قال محمد في العبد والدار الغائبة: يجوز التزويج بهما، ما لم يتفاحش غيبة ذلك، مثل خراسان والأندلس; وإن قال أتزوجك بهذه الدنانير التي في يدي جاز. [ ص: 1919 ]