فصل [في جامع القول في ولد المغرور بالشراء أو بالنكاح، وكيف إن شرط حرية ولده في أمة تزوجها فاستحقت]
وقال : إن ابن القاسم - كانت الأمة لسيدها، والولد عتيق على أخيه، إن كانت للابن، [ ص: 1887 ] وعلى جده إن كانت للأب . وقال غرت أمة الابن الأب، أو أمة الأب الابن; فتزوجته وولدت منه إذا كانت الأمة للأب كان على الابن صداق مثلها، كالأجنبي. وإن كانت للابن، كان عليه قيمة الأمة بمنزلة ما لو وطئها بملك اليمين . سحنون:
واختلف في فقال أم الولد إذا تزوجت على أنها حرة وولدت، في المدونة: لسيدها قيمة الولد على الرجاء والخوف; لأنهم يعتقون بموت سيد أمهم . يريد: أنه يقوم على أنه إن مات سيد الأم كان حرا لو كان يجوز البيع على هذه الصفة. وقال مالك : يقوم قيمة عبد لا عتق فيه; بمنزلة أمة لو قتلت. وقال ابن الماجشون المغيرة: قيمته قيمة عبد يوم ولد . وقال في "ثمانية مالك أبي زيد ": إن كان صغيرا لا خدمة فيه فلا شيء على الأب، وإن أطاق الخدمة غرم أجرته كل يوم، وكلما كبر زاد الأب أجرته، فإن فات قبل أن يبلغ ذلك فلا شيء عليه، وإن استحق بعد أن صار رجلا - كان عليه من الأجرة من يوم يستحق.
قال : وإن مرض - لم يكن عليه شيء حتى يصح، وإن صار ذا [ ص: 1888 ] صنعة من البنيان أو غيره - كان عليه الأجرة على أن لا عمل بيده. مطرف
ومذهب ألا شيء على الأب; لأنه يقول فيمن زوج أم ولده فولدت من الزوج: فهو حر. وقاس ولدها على الأم: ألا يكون في الولد من الخدمة إلا مثل ما في أمه. وإذا كان ذلك وجب عتقه; لأن أم الولد إذا بطل منها الوطء أعتقت، ولم توقف لأجل ما للسيد فيها من الخدمة، فكذلك الولد إذا لم يكن فيه إلا ذلك القدر من الخدمة فإنه يعتق، أو لا يعتق; فيغرم ذلك القدر من الخدمة، وإن لم يستحق الأم حتى مات السيد - فلا شيء على الأب. وتتفق الأقوال إذا مات السيد إلا قول ربيعة المغيرة أن القيمة يوم ولد; فلا تسقط بموت السيد، ولا بموت الولد، وإن غرت مدبرة كانت للسيد; لأنها أصيبت على وجه التزويج، لا على وجه الملك، وله قيمة الولد.
واختلف في صفة القيمة فقال : يقوم على الرجاء والخوف ; خوف الرق إن مات في حياة السيد، أو مات السيد وعليه دين يرقه، ورجاء العتق إن حمله الثلث. وقال مالك محمد : قيمة عبد لا عتق فيه، كمن ابتاع مدبرا فأعتقه. وهذا مثل قول في ولد أم الولد. وإن لم ينظر فيه حتى مات السيد، وحمل الثلث قيمته وقيمتها - فلا شيء على الأب. وإن كان عليه دين يرقهما - كانت القيمة عبدا لا عتق فيه. عبد الملك
وإن لم يخلف مالا سواهما، ولا دين عليه - كان عليه قيمة ثلثيه، وسقطت قيمة الثلث. وإن كانت معتقة إلى أجل - كان عليه قيمتها على رجاء العتق [ ص: 1889 ] إن حيي إلى انقضاء الأجل، وخوف الرق إن مات قبل انقضائه. وهذا على قوله في "المدونة"، وعلى قوله في "ثمانية أبي زيد ": تقوم الخدمة وقال في الثمانية: تقوم قيمة عبد لا عتق فيه بمنزلة ما لو قتلت أمه. ابن الماجشون
واختلف في المكاتب ، فقال : توقف قيمة الولد الآن، فإن أدت; رد المال إلى الأب، وإن عجزت كانت القيمة للسيد. ابن القاسم
وقال محمد : لا معنى لوقف القيمة; بل تدخل قيمته في الكتابة ويتعجلها السيد، فإن وفت، أعتقت وولدها وإلا حسبت من آخر الكتابة.
وأرى إذا كان غرم الواطئ مترقبا يسقط إن أدت، ويثبت إن عجزت ألا يعجل بإغرامه بالشك، ولم يخرج ذلك من ذمته إذا كان مأمونا ولا يخاف غيبته أو أتى بحميل. وإن خيف ناحيته ولم يأت بحميل وكان السيد مأمونا غير ملد متى كان الحكم برجوع القيمة دفعت القيمة إليه. وإن خيف ناحيتهما وقفت، فإن أدت ردت القيمة إلى الأب. وإن خيف عجزها وكان في بعض القيمة وفاء بها في الكتابة; أخذ تمام الكتابة، وكان الفضل للأب. وإن لم يوف بباقي الكتاب إلا جميع القيمة; أخذها السيد. وإن لم توف القيمة بباقي الكتابة; أخذها السيد، وكانت الأم رقيقا. وهذا الجواب في الولد.
وأما الصداق فيرجع فيه إلى ما تقدم في الأمة. هل يكون لها صداق [ ص: 1890 ] المثل أو ربع دينار؟ وقال ، فيمن خطب امرأة فقال له رجل هي حرة وهو يعلم أنها أمة ثم استحقت: فإن لم يزوجها منه لم يكن عليه شيء، وإن زوجها منه، وزعم أنه وليها، غرم الصداق. وإن قال لست لها بولي; لم يكن عليه شيء. يريد: لأن الزوج دخل على أنه يفسخ النكاح ; لأن المزوج غير ولي، وهذا إذا كان صداقها، لو علم أنها أمة مثل ما تزوجت به. وإن كان صداقها لو علم أقل غرم المزوج ما زاد صداقها، إذا كانت حرة، أو أمة، ولم يلزمه شيء إذا لم يزوجه; لأنه غرور بقول، وقد اختلف فيه، وإذا كان هو المزوج، كان قد باع سلعة، فاستحقت. [ ص: 1891 ] ابن القاسم